٢١٤٠٧ - عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قوله: {والموقوذة}. قال: الَّتي تُضْرَب بالخشب حتى تموت. قال: وهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر يقول:
٢١٤٠٨ - عن أبي عبد الله الصُّنابِحِي -من طريق نُعَيْمٍ بن سلامة- قال: ليست الموقوذة إلا في مالِك، وليس في الصيد وقِيذ (٢)[١٩٤٨]. (ز)
٢١٤٠٩ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال:{الموقوذة}: التي تُضْرَب حتى تموت (٣). (ز)
٢١٤١٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله:{والموقوذة}: كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تُضرب بالخشب لآلهتهم؛ حتى يقتلوها فيأكلوها (٤). (ز)
٢١٤١١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد-: {والموقوذة} كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا، حتى إذا ماتت أكلوها (٥). (ز)
٢١٤١٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شعبة- في قوله:{والموقوذة}، قال: كانوا يضربونها حتى يَقِذُوها، ثم يأكلوها (٦). (ز)
٢١٤١٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله:{والموقوذة}: التي تُوقَذ فتموت (٧). (ز)
[١٩٤٨] علَّقَ ابنُ عطية (٣/ ٩٦) على قول أبي عبد الله الصنابحي، فقال: «عند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حُكْمُه حُكْمُ الوقيذِ، وهو نصّ في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المِعْراض: «وإذا أصاب بعَرْضِه فلا تأكلْ؛ فإنه وقِيذٌ»».