للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٤٠٧ - عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قوله: {والموقوذة}. قال: الَّتي تُضْرَب بالخشب حتى تموت. قال: وهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر يقول:

يَلْوِينَنِي دَيْن النهار وأقتضي ... دَيْنِي إذا وقَذ النعاسُ الرُّقَّدا (١). (٥/ ١٧٥)

٢١٤٠٨ - عن أبي عبد الله الصُّنابِحِي -من طريق نُعَيْمٍ بن سلامة- قال: ليست الموقوذة إلا في مالِك، وليس في الصيد وقِيذ (٢) [١٩٤٨]. (ز)

٢١٤٠٩ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: {الموقوذة}: التي تُضْرَب حتى تموت (٣). (ز)

٢١٤١٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: {والموقوذة}: كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تُضرب بالخشب لآلهتهم؛ حتى يقتلوها فيأكلوها (٤). (ز)

٢١٤١١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد-: {والموقوذة} كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا، حتى إذا ماتت أكلوها (٥). (ز)

٢١٤١٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شعبة- في قوله: {والموقوذة}، قال: كانوا يضربونها حتى يَقِذُوها، ثم يأكلوها (٦). (ز)

٢١٤١٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {والموقوذة}: التي تُوقَذ فتموت (٧). (ز)


[١٩٤٨] علَّقَ ابنُ عطية (٣/ ٩٦) على قول أبي عبد الله الصنابحي، فقال: «عند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حُكْمُه حُكْمُ الوقيذِ، وهو نصّ في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المِعْراض: «وإذا أصاب بعَرْضِه فلا تأكلْ؛ فإنه وقِيذٌ»».

<<  <  ج: ص:  >  >>