للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤٥٤ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: الأنصاب: حجارة كانوا يُهِلُّون لها، ويذبحون عليها (١). (ز)

٢١٤٥٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {وما ذبح على النصب}، يعني: أنصاب أهل الجاهلية (٢). (ز)

٢١٤٥٦ - قال مقاتل بن سليمان: {وما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ}، يعني: وحُرِّم ما ذُبِح على النُّصُب، وهي الحجارة التي كانوا ينصبونها في الجاهلية فيعبدونها، فهو حرام ألْبَتَّة. وكان خُزّانُ الكعبة يذبحون لها، وإن شاءوا بَدَّلوا تلك الحجارة بحجارة أخرى، وأَلْقَوا الأولى (٣). (ز)

٢١٤٥٧ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج-: النُّصُب ليست بأصنام، الصنم يُصَوَّر ويُنقَش، وهذه حجارة تُنصَب، ثلاثمائة وستون حجرًا، منهم من يقول: ثلاثمائة منها لخزاعة. فكانوا إذا ذَبَحُوا نَضَحُوا الدَّمَ على ما أقبل من البيت، وشَرَحُوا اللحم، وجعلوه على الحجارة، فقال المسلمون: يا رسول الله، كان أهل الجاهلية يُعَظِّمُون البيت بالدَّم، فنحن أحق أن نُعَظِّمَه. فكأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكره ذلك؛ فأنزل الله: {لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها ولا دِماؤُها} [الحج: ٣٧] (٤). (ز)

٢١٤٥٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ}، قال: ما ذُبح على النُّصِب، وما أُهِلَّ لغير الله به، وهو واحد (٥). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٨٢، وابن جرير ٨/ ٧١.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧١.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>