للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٥٦ - عن مكحول، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أمْسَكَ عليك كلبُك الذي ليس بمُكلَّب فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ، وإن لم تُدْرِك ذكاتَه فلا تأكلْ» (١). (٥/ ١٩٦)

٢١٥٥٧ - عن سلمان الفارسي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا أرسل الرجلُ كلبَه على الصيد، فأَدْرَكَهُ وقد أكَلَ منه؛ فليأكل ما بقي» [١٩٧٢] (٢). (ز)

٢١٥٥٨ - عن سلمان -من طريق سعيد بن المسيب-: كُلْ وإن أكَل ثُلُثَيْه. يعني: الصيد إذا أكَلَ ثُلُثَيْه، يعني: الصيد إذا أكَلَ منه الكلبُ (٣). (ز)

٢١٥٥٩ - عن علي بن أبي طالب -من طريق عامر-: إذا أكل البازِيُّ من صيده فلا تأكل (٤). (ز)

٢١٥٦٠ - عن حميد بن مالك بن خثيم الدُّؤَلِي: أنّه سأل سعدَ بن أبي وقّاص عن الصيد، يأكل منه الكلب. فقال: كُلْ، وإن لم يبق منه إلا حِذْيَةً. يعني: بَضْعَةً [١٩٧٣] (٥). (ز)

٢١٥٦١ - عن أبي هريرة -من طريق عامر- قال: إذا أرسلتَ كلبَك، فأَكَلَ منه، فإن أكل ثُلُثَيْه، وبقي ثُلُثُه؛ فكُلْ (٦). (ز)


[١٩٧٢] انتقد ابنُ جرير (٨/ ١٢٢) أثر سلمان هذا، ثم قال: «وإذا كان الأمر في الكلب على ما ذَكَرْتُ مِن أنه إذا أكَلَ مِن الصيد فغَيْرُ مُعَلَّم، فكذلك حكم كلِّ جارِحة في أنّ ما أكَلَ منها مِن الصيد فغيرُ مُعَلَّمٍ، لا يَحِلُّ له أكْلُ صَيْدِه إلا أن يُدْرِكَ ذَكاتَهُ».
وبنحوه قال ابن كثير (٣/ ٣٥ - ٣٦).
[١٩٧٣] علَّقَ ابنُ عطية (٣/ ١٠٧) على أثر سعد هذا بقوله: «هذا قول مالك وجميع أصحابه فيما علمت، وتأولوا قوله تعالى: {مما أمسكن عليكم} على عموم الإمساك، فمتى حصل إمساك -ولو في بضعة- حلَّ أكْلُه».

<<  <  ج: ص:  >  >>