للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٩٧ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: يصلي الصلوات بالوضوء الواحد، ما لم يُحْدِث (١). (ز)

٢١٦٩٨ - عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن سُئِل: عن الرجل يتوضأ، فيصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال: لا بأس به، ما لم يُحْدِث (٢). (ز)

٢١٦٩٩ - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عَوْن-: أنّ الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة (٣) [١٩٨٧]. (ز)

٢١٧٠٠ - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة}، يقول: قُمْتُم وأنتُم على غير طُهْر (٤). (٥/ ٢٠٣)

٢١٧٠١ - عن زيد بن أسلم -من طريق مالك بن أنس- أنّ تفسير هذه الآية: {إذا قمتم إلى الصلاة} الآية، أنّ ذلك: إذا قمتم من المضاجع، يعني: النوم (٥). (٥/ ٢٠٢)

٢١٧٠٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، مثله [١٩٨٨] (٦). (٥/ ٢٠٣)


[١٩٨٧] رجَّحَ ابنُ جرير (٨/ ١٦١) أنّ المَعْنِيَّ بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة}: جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة، غير أنه أمْرُ فَرْضٍ للمُحْدِث، وأَمْرُ نَدْبٍ لمن كان على طُهْر، مستندًا إلى السُّنَّة، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قولُ من قال: إنّ الله عنى بقوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة، غير أنه أمر فرض بغسل ما أمر الله بغسله القائم إلى صلاته، بعد حدث كان منه ناقِض طهارته، وقبل إحداث الوضوء منه. وأمر نَدْب لمن كان على طُهر قد تَقَدَّم منه، ولم يكن منه بعده حَدَث ينقض طهارته. ولذلك كان -عليه الصلاة والسلام- يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة، ثم صَلّى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد، لِيُعَلِّم أُمَّتَه أنّ ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام من تجديد الطُّهر لكل صلاة إنما كان منه أخذًا بالفَضْل، وإيثارًا منه لأحَبِّ الأمرين إلى الله، ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ربه، لا على أن ذلك كان عليه فرضًا واجبًا».
[١٩٨٨] علَّقَ ابنُ عطية (٣/ ١١٤ - ١١٥) على قول زيد بن أسلم والسّدّيّ هذا، فقال: «القَصْدُ بهذا التأويل أن تُعَمَّ الأحداثُ بالذِّكْر، ولا سيما النوم الذي هو مُخْتَلَف فيه هل هو في نفسه حدث؟. وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير، وتقديره: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ} من النوم، {أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ} يعني: الملامسة الصغرى، {فاغْسِلُوا} فتمت أحكام المحدث حدثًا أصغر، ثم قال: {وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاطَّهَّرُوا} فهذا حكم نوع آخر، ثم قال للنوعين جميعًا: {وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}».

<<  <  ج: ص:  >  >>