للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم العمل، وأقر لله - عز وجل - بالإيمان به، وبآياته، وكتبه، ورسله، والكتاب، والملائكة، والجنة، والنار، والحلال، والحرام، والأمر، والنهي، أن يعمل بما أمر، وينتهي عما نهى، فإذا أوفى لله تعالى بهذا أوفى الله له بالجنة. فهذان ميثاقان: ميثاق بالإيمان بالله، وميثاق بالعمل. فذلك قوله سبحانه في البقرة: {سَمِعْنا وأَطَعْنا} [٢٨٥]، سمعنا بالقرآن الذي جاء من عند الله، وأطعنا الله - عز وجل - فيه، وذلك قوله سبحانه في التغابن: {فاتَّقُوا اللَّهَ ما اسْتَطَعْتُمْ واسْمَعُوا وأَطِيعُوا} [١٦]، يقول: اسمعوا القرآن الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - من عند الله - عز وجل -، وأطيعوا الله فيما أمركم، فمن بلغ الحُلُم والعمل، ولم يؤمن بالله - عز وجل -، ولا بالرسول، والكتاب؛ فقد نقض الميثاق الأول بالإيمان بالله - عز وجل -، وبما أخذ الله تعالى عليه حين خلقه، وصار من الكافرين. ومن أخذ اللهُ - عز وجل - عليه الميثاق الأول، ولم يبلغ الحُلُم، فإن الله - عز وجل - أعلم به ... ، {واتَّقُوا اللَّهَ} ولا تنقضوا ذلك الميثاق، {إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ} يعني: بما في قلوبهم من الإيمان والشك (١) [٢٠٠١]. (ز)


[٢٠٠١] أفادت الآثار اختلاف أهل التأويل في الميثاق المذكور في هذه الآية على قولين: الأول: ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيعة العقبة، وبيعة الرضوان، وكل موطن قال الناس فيه: سمعنا وأطعنا. وهذا قول ابن عباس، والسُّدِّيّ، وجماعة من المفسرين. والثاني: هو الميثاق المأخوذ على النَّسَم حين اسْتُخْرِجُوا من ظهر آدم. وهذا قول مجاهد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (٨/ ١٢١ - ١٢٢)، وابنُ عطية (٣/ ١٢٣) القولَ الأول، استنادًا إلى السياق، قال ابن جرير: «وإنما قلنا: ذلك أوْلى بالصواب مِن قولِ مَن قال: عنى به: الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم -صلوات الله عليه-؛ لأن الله -جَلَّ ثناؤه- ذَكرَ بعَقِب تذكرة المؤمنين ميثاقَه الذي واثقهم به، ميثاقَه الذي واثق به أهل التوراة بعد ما أنزل كتابه على نبيه موسى - صلى الله عليه وسلم - فيما أمرهم به ونهاهم فيها، فقال: {ولَقَدْ أخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إسْرائِيلَ وبَعَثْنا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} الآيات بعدها [المائدة: ١٢ - ١٣]، مُنبِّهًا بذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمد على مواضع حظوظهم من الوفاء لله بما عاهدهم عليه، ومعرِّفَهم سوءَ عاقبة أهل الكتاب في تضييعهم ما ضيعوا من ميثاقه الذي واثقهم به في أمره ونهيه، وتعزير أنبيائه ورسله، زاجرًا لهم عن نكث عهودهم، فيُحِلّ بهم ما أحلَّ بالناكثين عهوده من أهل الكتاب قبلهم. فكان -إذْ كان الذي ذكرهم فوعظهم به ونهاهم عن أن يركبوا من الفعل مثلَه، ميثاقَ قوم أخذ ميثاقهم بعد إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم- واجبًا أن يكون الحال التي أخذ فيها الميثاق والموعوظين، نظيرَ حال الذين وعظوا بهم. وإذا كان ذلك كذلك كان بَيِّنًا صحة ما قلنا في ذلك، وفسادُ خلافه».
وقال ابن عطية: «والقول الأول أرجح، وأليقُ بنمط الكلام».
ويفهم أيضًا من كلام ابن تيمية (١/ ٤٥٥)، وابن كثير (٥/ ١٢٦) ميلهما إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>