للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي يتلصص ويستخفي من السلطان ويغزو، لكنهم قالوا: إنّ المحارب الذي يفسد نسل المؤمنين، ولا يجيب دعوة السلطان (١). (ز)

٢٢٢٩٩ - قال مقاتل بن سليمان: {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورسولهُ}، يعني بالمحاربة: الشرك. نظيرها في براءة [١٠٧]: {وإرْصادًا لِمَن حارَبَ اللَّهَ ورسولهُ} (٢). (ز)

٢٢٣٠٠ - عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّ المحارب: هو قاطع الطريق، فأما المكابر في الأمصار فليس بالمحارب الذي له حكم المحاربين (٣). (ز)

٢٢٣٠١ - عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي -من طريق العباس، عن أبيه- قال: هو اللص المُجاهِر بلُصُوصِيَّته، المُكابِر، في المِصْرِ وغيرِه (٤). (ز)

٢٢٣٠٢ - عن أبي عمرو [الأوزاعي]-من طريق الوليد-: وتكون المحاربة في المِصْر شَهَر على أهله بسلاحه ليلًا أو نهارًا (٥). (ز)

٢٢٣٠٣ - عن الوليد، قال: سألتُ عن ذلك الليث بن سعد =

٢٢٣٠٤ - وابن لهيعة، قلت: تكون المحاربة في دور المصر والمدائن والقرى؟ فقالا: نعم، إذا هم دخلوا عليهم بالسيوف علانية، أو ليلًا بالنيران. قلت: فقتلوا، أو أخذوا المال ولم يقتلوا؟ فقال: نعم، هم المحاربون، فإن قَتَلوا قُتِلوا، وإن لم يقتلوا وأخَذوا المال قُطعوا مِن خِلاف إذا هم خرجوا به من الدار، ليس مَن حارب المسلمين في الخلاء والسبيل بأعظم مِن محاربة مَن حاربهم في حريمهم ودورهم (٦). (ز)

٢٢٣٠٥ - عن الوليد بن مسلم، قال: قلت لمالك بن أنس: تكون محاربة في المِصر؟ قال: نعم، والمحارب عندنا مَن حمل السلاح على المسلمين في مِصْرٍ أو خلاء، فكان ذلك منه على غير نائِرَة كانت بينهم، ولا ذَحْلٍ (٧)، ولا عداوة، قاطعًا للسبيل والطريق والديار، مخيفًا لهم بسلاحه، فقتل أحدًا منهم؛ قَتَله الإمامُ كقتله المحارب، ليس لولي المقتول فيه عَفْوٌ ولا قَوَد (٨). (ز)


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٤٦٢ - ١٤٦٣ (٧٣٦).
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٧٢.
(٣) علَّقه ابن جرير ٨/ ٣٧١.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٣٧٠.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٣٧١.
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٣٧١.
(٧) الذَّحْل: الثأْر. لسان العرب (ذحل).
(٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>