للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المفصل، وكان عليٌّ يقطع الكَفَّ من الأصابع، والرِّجْلَ مِن شطر القدم (١). (ز)

٢٢٤٢٥ - عن عبد خير، قال: أتى عليًّا سارقٌ، فقطع يده، ثم أتى، فقطع رجله، ثم أتى، فضربه وحبسه، وقال: إني لأستحي أن لا أدَعَ له يدًا يستنجي بها، ولا رجلًا يمشي بها (٢). (ز)

٢٢٤٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: إنّ الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: ٦]. وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: ٤٣].

وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. فكانت السُّنَّةُ في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان. يعني: التيمم (٣). (ز)

٢٢٤٢٧ - عن عمرو بن دينار، أنّ نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى: {فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما}. قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال: قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة (٤). (ز)

٢٢٤٢٨ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: سرق الأولى؟ قال: يقطع كفُّه. قلت فما قولهم: أصابعه؟ قال: لم أدرك إلا قطع الكفِّ كُلِّها. قلت: فسرق الثانية؟ قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قطُّ، قال الله تبارك وتعالى: {فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما}. ولو شاء أمر بالرِّجْل، ولم يكن الله نَسِيًّا (٥) [٢٠٧٦]. (ز)

٢٢٤٢٩ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {فاقطعوا أيديهما} اليمنى (٦). (ز)


[٢٠٧٦] ذكر ابنُ عطية (٣/ ١٦٣ - ١٦٤) أن عطاء بن رباح قال: لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط، ثم إن سرق بعد ذلك عُزِّر وحبس. وانتقده مستندًا لمخالفته الإجماع، فقال: «وهذا تمسك بظاهر الآية، والقول شاذ، فيلزم على ظاهر الآية أن تقطع اليد ثم اليد».

<<  <  ج: ص:  >  >>