للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلب، إلا كلب الصيد، وما أُخِذ مِن شيءٍ في الحكم (١). (٥/ ٣١١)

٢٢٥١١ - عن علي بن أبي طالب أنّه سُئِل عن السُّحت. فقال: الرِّشا. فقيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر (٢). (٥/ ٣١١)

٢٢٥١٢ - عن زيد بن ثابت أنّه سُئِل عن السُّحت. فقال: الرِّشْوة (٣). (٥/ ٣١١)

٢٢٥١٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {سماعون للكذب أكالون للسحت} وذلك أنهم أخَذُوا الرِّشْوةَ في الحُكْمِ، وقَضَوْا بالكذِب (٤). (٥/ ٣٠٨)

٢٢٥١٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن صالح- قال: السحت: الرِّشوةُ في الحكم، ومهرُ البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعَسْبُ الفحل، وأجر النائحة، وأجر المُغَنِّية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دُبِغتْ فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجُعْلةُ الغزو (٥) (٦). (٥/ ٣١٣)

٢٢٥١٥ - عن الحكم بن عبد الله، قال: قال لي أنس بن مالك: إذا انقلَبْتَ إلى أبيك فقل له: إياك والرشوةَ؛ فإنّها سُحْتٌ. وكان أبوه على شُرَطِ المدينة (٧). (ز)

٢٢٥١٦ - عن مسروق بن الأجدع الهمداني -من طريق أبي وائل- قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر (٨). (ز)

٢٢٥١٧ - عن سعيد بن جبير =

٢٢٥١٨ - وإبراهيم النخعي =

٢٢٥١٩ - والحسن البصري =


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٣١. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(٢) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٣٣.
(٥) جعلة الغزو: أن يُكتب الغزو على رجل فيُعطي رجلًا آخر شيئًا ليخرج مكانه، أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئًا فيقيم الغازي ويخرج هو. وقيل: الجُعل أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويُجعل له جُعل. النهاية (جعل).
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (٧٤٥ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٦/ ١٢ - ١٣.
(٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٣٤.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٣٤ - ١١٣٥ (٦٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>