للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٠٧ - عن عامر الشعبي -من طريق زكريا- {فهو كفارة له}، قال: للذي تَصَدَّقَ به (١). (٥/ ٣٣٥)

٢٢٧٠٨ - عن الحسن البصري -من طريق سفيان بن حسين- في قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له}، قال: كفّارةٌ للمَجْروح (٢). (٥/ ٣٣٥)

٢٢٧٠٩ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له}، يقول: لوَلِيِّ القتيل الذي عفا (٣). (ز)

٢٢٧١٠ - قال قتادة بن دعامة: يعني: كفارة لذنبه (٤). (ز)

٢٢٧١١ - عن زيد بن أسلم -من طريق سفيان- في الآية، قال: إن عفا عنه، أو اقْتَصَّ منه، أو قَبِل منه الدِّيَةَ؛ فهو كفّارةٌ له (٥) [٢٠٩٦]. (٥/ ٣٣٩)

٢٢٧١٢ - قال مقاتل بن سليمان: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ} يقول: فمَن تَصَدَّق بالقتل والجراحات فهو كفارة لذنبه. يقول: إن عَفا المجروحُ عن الجارح فهو كفارة للجارح مِن الجرح، ليس عليه قَوَد ولا دِيَة، {ومَن لَمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللَّهُ} في التوراة: من أمر الرجم، والقتل، والجراحات؛ {فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ} (٦). (ز)


[٢٠٩٦] اختلف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} على أقوال، بيَّنها ابنُ عطية (٣/ ١٨٠ - ١٨١ بتصرف) بقوله: «قوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} يحتمل ثلاثة معانٍ: أحدها: أن تكون» مَن «للمجروح، أو ولي القتيل، ويعود الضمير في قوله: {له} عليه أيضًا، ويكون المعنى: أنّ من تصدق بجرحه أو دم وليه فعفا عن حقِّه في ذلك فإنّ ذلك العفو كفّارة له عن ذنوبه، ويُعَظِّم الله أجره بذلك، ويُكَفِّر عنه. وقال بهذا التأويل عبد الله بن عمر، وجابر بن زيد، وأبو الدرداء، وقال به أيضًا قتادة، والحسن. والمعنى الثاني: أن تكون» مَن «للمجروح أو ولي القتيل، والضمير في {له} يعود على الجارح أو القاتل إذا تصدق المجروح أو على الجارح بجرحه، وصحَّ عنه، فذلك العفو كفارة للجارح عن ذلك الذنب، فكما أنّ القصاص كفارة، فكذلك العفو كفارة، وأما أجر العافي فعلى الله تعالى. وعاد الضمير على مَن لم يتقدم له ذِكرٌ؛ لأن المعنى يقتضيه. قال بهذا التأويل ابن عباس، وأبو إسحاق السبيعي، ومجاهد، وإبراهيم، وعامر الشعبي، وزيد بن أسلم. والمعنى الثالث: أن تكون للجارح أو القاتل، والضمير في {له} يعود عليه أيضًا، والمعنى: إذا جنى جانٍ فجُهِل وخفي أمره، فتصدق هو بأن عرَّف بذلك، ومكَّن الحق من نفسه، فذلك الفعل كفارة لذنبه».
وبيَّن أنّ مَن قالوا بالمعنى الثالث احتجوا بقول مجاهد من طريق عبد الله بن كثير، وعلَّق عليه، بقوله: «وانظر أن {تَصَدَّقَ} -على هذا التأويل- يحتمل أن يكون من الصدقة، ومن الصدق».
ورجَّحَ ابنُ جرير (٨/ ٤٧٩) قولَ مَن قال: عُني به: المجروح. وانتَقَدَ الأقوال الأخرى مستندًا إلى السياق، والدلالة العقلية قائلًا: «لأن تكون الهاء في قوله: {له} عائدةً على» مَن «أوْلى من أن تكون مِن ذِكْر مَن لم يَجْرِ له ذِكْرٌ إلا بالمعنى دون التصريح، وأحرى؛ إذ الصدقة هي المكفِّرة ذنبَ صاحبها دون المتصدَّق عليه في سائر الصدقات غير هذه، فالواجب أن يكون سبيلُ هذه سبيلَ غيرها من الصدَّقات».وذكر ابنُ عطية (٣/ ١٨١) أن مكيَّ بن أبي طالب وغيره ذكروا أنّ قومًا تأولوا الآية أنّ المعنى: والجروح قصاص، فمن أعطى دية الجرح وتصدق بذلك فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت. وانتقده بقوله: «وهذا تأويل قلق».

<<  <  ج: ص:  >  >>