للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالوَلايةِ لكانوا منهم (١) [٢١٠٣]. (٥/ ٣٤٩)

٢٢٨١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} الآية، قال: إنّها في الذبائح، مَن دخَل في دينِ قومٍ فهو منهم (٢). (٥/ ٣٥٠)

٢٢٨١٣ - عن عكرمة -من طريق عمران بن حُدَيْر- {ومَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإنَّهُ مِنهُمْ}، قال: نصارى العرب؛ في ذبائحهم، وفي نسائهم (٣). (ز)

٢٢٨١٤ - عن هشام، قال: كان الحسن [البصري] لا يرى بذبائح نصارى العرب ولا نكاح نسائهم بأسًا، وكان يتلو هذه الآية: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ والنَّصارى أوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ ومَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإنَّهُ مِنهُمْ} (٤). (ز)

٢٢٨١٥ - عن هارون بن إبراهيم، قال: سُئِل ابن سيرين عن رجلٍ يبيع داره من نصارى يتخذونها بِيعة (٥). قال: فتلا هذه الآية: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} (٦). (ز)


[٢١٠٣] علَّق ابنُ جرير (٨/ ٥٠٨) بقوله: «قوله: {ومَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإنَّهُ مِنهُمْ}: ومَن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم. يقول: فإنّ من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنّه لا يتولى مُتَوَلٍّ أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ، وإذا رضيه ورضي دينَه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمُه حكمَه، ولذلك حكم من حكم من أهل العلم لنصارى بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم بأحكام نصارى بني إسرائيل، لموالاتهم إياهم، ورضاهم بملتهم، ونصرتهم لهم عليها، وإن كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة، وأصل دينهم لأصل دينهم مفارقًا. وفي ذلك الدلالة الواضحة على صحة ما نقول مِن أنّ كُلَّ مَن كان يدين بدين فله حكم أهل ذلك الدين، كانت دينونته به قبل مجيء الإسلام أو بعده، -إلا أن يكون مسلمًا من أهل ديننا انتقل إلى مِلَّةٍ غيرها، فإنه لا يُقَرَّ على ما دان به فانتقل إليه، ولكن يقتل لردته عن الإسلام ومفارقته دين الحق، إلا أن يرجع قبل القتل إلى الدين الحق-. وفساد ما خالفه من قول من زعم أنه لا يحكم بحكم أهل الكتابين لمن دان بدينهم، إلا أن يكون إسرائيليًا أو منتقلًا إلى دينهم من غيرهم قبل نزول مذكور في أحكام الآية».

<<  <  ج: ص:  >  >>