للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٩٢ - عن مجاهد بن جبر: صيده: طَرِيُّه. وطعامه: مالِحُه (١). (ز)

٢٣٨٩٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مُجَمِّع التَّيمي- في قوله: {متاعا لكم}، قال: المَلِيح (٢). (ز)

٢٣٨٩٤ - قال الحسن البصري: لا بأس أن يصيد المحرمُ الحيتان (٣). (ز)

٢٣٨٩٥ - عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم -من طريق أبي الزبير- قال: ما في البحر شيءٌ إلا قد ذكّاه اللهُ لكم (٤). (٥/ ٥٣٢)

٢٣٨٩٦ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وطعامه متاعا لكم وللسيارة}: ما قَذَفَ البحرُ، وما يَتَزَوَّدون في أسفارهم من هذا المالِح. يتأَوَّلُها على هذا (٥). (ز)

٢٣٨٩٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}: أمّا صيد البحر فهو السَّمَك الطَّرِيُّ؛ هي الحيتان، وأما طعامه فهو المالح، مِنه بلاغٌ، يأكُل منه السَّيّارَةُ في الأسفار (٦). (ز)

٢٣٨٩٨ - قال مقاتل بن سليمان: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، يعني: السَّمَك الطَّرِيّ، وشيء يُفْرِخ في الماء لا يُفْرِخ في غيره، فهو للمحرم حلال. ثم قال: {وطَعامُهُ}، يعني: مليح السمك (٧). (ز)

٢٣٨٩٩ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {وطعامه}، فيعني: مالحه. ويُقال: يعني: ما لَفَظَ البحرُ. ويُقال: طعامُه: طرِيُّه، ومالحه (٨) [٢١٧٧]. (ز)


[٢١٧٧] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى: {وطَعامُهُ} على ثلاثة أقوال: الأول: ما قذف به إلى ساحله ميِّتًا. الثاني: المليح من السمك. الثالث: طعامه: ما فيه.
ورجَّح ابنُ جرير (٨/ ٧٣٤ - ٧٣٥) مستندًا إلى السياق، ودلالة العقل القولَ الأولَ، فقال: «وأَوْلى هذه الأقوال بالصواب عندنا قولُ مَن قال: طعامه: ما قَذَفَه البحرُ، أو حَسَرَ عنه فوُجِدَ ميِّتًا على ساحله. وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- ذَكَر قَبْله صيدَ البحر الذي يُصاد، فقال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، فالذي يجب أن يُعْطَف عليه في المفهوم ما لم يُصَد منه، فقال: أُحِلَّ لكم صيد ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه. وأمّا المليح فإنّه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه وقد أعْلَم عبادَه -تعالى ذِكْره- إحلالَه ما صِيد من البحر بقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يُفيدُهم به فائدةً». ثم قال: «وقد رُوِي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحو الذي قلنا خبرٌ، وإن كان بعضُ نَقَلَتِه يقف به على ناقله عنه من الصحابة، وذلك ما حدثنا به هنّاد بن السَّريِّ، قال: ثنا عَبْدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ}، قال: «طعامه: ما لَفَظه ميِّتًا فهو طعامُه»». ثم ذكره موقوفًا على أبي هريرة - رضي الله عنهما -.
وذكر ابنُ عطية (٣/ ٢٦٣) قولَ أبي بكر الصديق، «وعمر بن الخطاب، وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: هو ما قَذَفَ به، وما طفا عليه؛ لأن ذلك طعامٌ لا صيد». وذكر غيرها من الأقوال، ثم رجَّح قائلًا: «وقول أبي بكر وعمر هو أرجح الأقوال».

<<  <  ج: ص:  >  >>