للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَن أكَل، وقال: أكَلناه معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١). (٥/ ٥٣٨)

٢٣٩٢١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه- أنّه كان يكره لحم الصيد للمُحْرِم. =

٢٣٩٢٢ - قال: ولا أعلم ابنَ طاووس إلّا أخبرني عن أبيه: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَه (٢). (ز)

٢٣٩٢٣ - عن يوسف بن ماهك: أنّه سَمِع عبدَ الله بن عامر يخبر أنّ معاذ بن جبل نهاهم عن أكل لحم الصيد وهم حُرُم (٣). (ز)

٢٣٩٢٤ - عن أبي هريرة -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه سُئِل عن لحم صيدٍ صادَه حلالٌ: أيأكُلُه المحرِمُ؟ قال: نعم. =

٢٣٩٢٥ - ثم لَقِي عمرَ بن الخطاب، فأخبَره، فقال: لو أفتيتَ بغير هذا لعَلَوتُك بالدِّرَّةِ، إنما نُهِيتَ أن تصطادَه (٤). (٥/ ٥٣٨)

٢٣٩٢٦ - عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب لم يكن يَرى بأسًا بلحم الصيد للمُحرِمِ إذا صِيد لغيرِه. =

٢٣٩٢٧ - وكرِهه عليُّ بن أبي طالب (٥). (٥/ ٥٣٧)

٢٣٩٢٨ - عن أبي الشعثاء، قال: سألتُ ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام. =

٢٣٩٢٩ - فقال: أكله عمر، وكان لا يرى به بأسًا. قال: قلت: تأكله؟ قال: عمرُ خيرٌ مِنِّي (٦). (ز)

٢٣٩٣٠ - عن كعب -من طريق عطاء- قال: أقبلتُ في أناسٍ مُحْرِمِين، فأصبنا لحمَ حمار وحش، فسألني الناسُ عن أكله، فأفتيتهم بأكله وهم مُحْرِمون. =

٢٣٩٣١ - فقَدِمْنا على عمر، فأخبروه أنِّي أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم مُحْرِمون، فقال عمر: قد أمَّرْتُه عليكم حتى تَرْجِعوا (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٨ - ٣٣٩، وابن جرير ٨/ ٧٤٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢٨ (٨٣٢٩).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢٨ (٨٣٢٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٩، وابن جرير ٨/ ٧٤٢.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٩٩، وابن جرير ٨/ ٧٣٩ - ٧٤٠.
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٤٣.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٣٢ (٨٣٤١)، وابن جرير ٨/ ٧٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>