للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٥٤ - عن الحسن بن مسلم بن ينّاق: أنّ طاووسًا كان ينهى الحرامَ عن أكل الصيد، وشِيقةً (١) وغيرها، صِيد له أو لم يُصَدْ له (٢) [٢١٧٩]. (ز)

٢٣٩٥٥ - عن المثنى: أنّه سمع طاووسًا سُئِل عن قومٍ مُحْرِمين مَرُّوا بقومٍ أحِلَّةٍ، قد أخذوا ضبعًا، فأكلوا منها معهم. فقال طاووس: يا سبحان الله! فقال الذي يسأله عنهم: ماذا يذبحون؟ شاةً شاةً؟ فقال طاووس: نعم، إن تطَوَّعوا، وإلا فشاةٌ تُجْزِئ عنهم كل يوم (٣). (ز)

٢٣٩٥٦ - قال مقاتل بن سليمان: {وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا}، يعني: ما


[٢١٧٩] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى: {وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} على أقوال: الأول: عنى بذلك: أنّه حَرَّم علينا كلَّ معاني صيد البر؛ من اصطياد، وأكل، وقتل، وبيع، وشراء، وإمساك، وتَمَلُّك. الثاني: أي: ما صاده المُحرِم، أو صِيدَ له، أو ذبحه، أو ذُبح له حال إحرامه. الثالث: أنّ النهي عن الصيد خاصة دون سائر المعاني.
ورجَّح ابنُ جرير (٨/ ٧٤٦) مستندًا إلى عموم الآية، والسنة النبوية القولَ الأولَ، فقال: «والصوابُ في ذلك من القول عندنا أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْره- عمَّ تحريمَ كل معاني صيد البر على المُحْرِم في حال إحرامه، مِن غير أن يَخُصَّ من ذلك شيئًا دون شيءٍ، فكلُّ معاني الصيد حرامٌ على المُحْرِم ما دام حرامًا؛ بيعه، وشراؤه، واصطياده، وقَتْلُه، وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحًا قد ذَبَحه حلالٌ لحلالٍ، فيَحِلُّ له حينئذٍ أكله، للثابت من الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي حدثناه ... عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُمٌ، فأُهْدِي لنا طائرٌ، فمِنّا من أكل، ومِنّا مَن تورَّع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وفَّقَ مَن أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
وذكر ابنُ عطية (٣/ ٢٦٥) عدة أقوال في المسألة، منها: أنّ عمر بن الخطاب? كان لا يرى بأسًا للمُحْرِم أن يأكل لحم الصيد الذي صاده الحلال لحلالٍ مثله ولِنَفْسِه، وذكر بعده عدة أقوال عن غيره من الصحابة، ثم رجَّح مستندًا إلى السنّة قائلًا: «وقال بمثل قول عمرَ بن الخطاب عثمانُ بن عفان?، والزبير بن العوام، وهو الصحيح؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة وهو حلالٌ والنبي عليه الصلاة والسلام مُحْرِمٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>