٢٤٠٦٣ - عن أبي روق عطية بن الحارث الهمداني -من طريق بشر بن عمارة- قوله:{بحيرة} قال: إذا أنتجت الناقة ستة أبطن إناثًا، كلها شُقَّت آذانها، ولا ينتفع منها بشيء، فما كان منها فللأوثان. {ولا سائبة} قال: كانت الناقة تكون للرجل لرحله، فإذا خرج في وجه فقضى حاجته في ذلك الوجه فجعلها سائبة، فما كان منها فهو للأوثان من لبن أو وبَر أو غير ذلك. {ولا وصيلة} قال: الوصيلة من الغنم، قال: كانت الشاة إذا ولدت ستة أبطن إناثًا كلها، وكان السابع جديًا وعناقًا، قالوا: قد وصلت هذه. فلا ينتفع منها بشيء، وما كان منها فهو للأوثان. {ولا حام} قال: كان الجمل إذا كان لصلبه عشرة كلها يضرب في الإبل، قالوا: قد حمى ذلك ظهره. لا ينتفع منه بشيء، فهو للأوثان (٢)[٢١٨٥]. (ز)
٢٤٠٦٤ - قال مقاتل بن سليمان:{ما جَعَلَ اللَّهُ} حرامًا {مِن بَحِيرَةٍ} لقولهم: إنّ الله أمرنا بها ... ، والبحيرة: الناقة إذا ولدت خمسة أبطن؛ فإذا كان الخامس سقبًا -وهو الذكر- ذبحوه للآلهة، فكان لحمه للرجال دون النساء، وإن كان الخامس ربعة -يعني: أنثى- شقوا أذنيها، فهي البحيرة، وكذلك من البقر، لا يُجَزُّ لها وبر، ولا يذكر اسم الله عليها إن رُكبت أو حُمل عليها، ولبنها للرجال دون النساء. وأما السائبة: فهي الأنثى من الأنعام كلها، كان الرجل يسيِّب للآلهة ما شاء من إبله وبقره وغنمه، ولا يسيِّب إلا الأنثى، وظهورها وأولادها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها للآلهة، ومنافعها للرجال دون النساء. وأما الوصيلة: فهي الشاة من الغنم، إذا ولدت سبعة أبطن عمدوا إلى السابع؛ فإن كان جديًا ذبحوه للآلهة، وكان لحمه للرجال دون النساء، وإن كانت عَناقًا استحيوها، فكانت من عرض الغنم .... وإن وضعته ميتًا أشرك في أكله الرجال والنساء، فذلك قوله - عز وجل -: {وإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ}[الأنعام: ١٣٩] بأن ولدت البطن السابع جديًا وعناقًا، قالوا: إنّ
[٢١٨٥] علَّق ابنُ عطية (٣/ ٢٧٥) على هذه الأقوال، فقال: «ويظهر مما يروى في هذا أنّ العرب كانت تختلف في المبلغ الذي تبحر عنده آذان النوق، فلِكُلٍّ سُنَّة، وهي كلها ضلال».