للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٦٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {أو آخران من غيركم}، قال: مِن غيرِ المسلمين؛ مِن أهل الكتاب (١). (٥/ ٥٨٠)

٢٤١٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ} من غير أهل الإسلام (٢). (٥/ ٥٧٩)

٢٤١٦٢ - عن عَبِيدَة السلماني -من طريق ابن سيرين- {أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ}، قال: مسلمين من غير حيِّكم (٣). (ز)

٢٤١٦٣ - عن عَبِيدَة السلماني -من طريق ابن سيرين- {أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ}، قال: من غير أهل مِلَّتكم (٤). (ز)

٢٤١٦٤ - عن إبراهيم النخعي، قال: كتب هشام بن هُبيرة لِمَسْلَمة عن شهادة المشركين على المسلمين، فكتب: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية، ولا يجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرًا (٥). (ز)

٢٤١٦٥ - عن شُريح القاضي -من طريق إبراهيم- قال: لا تجوزُ شهادةُ اليهوديِّ ولا النصرانيِّ إلا في وصية، ولا تجوزُ في وصيةٍ إلا في سفر (٦). (٥/ ٥٨١)

٢٤١٦٦ - عن شُريح القاضي -من طريق عامر- في هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم}، قال: إذا كان الرجل بأرض غربة، ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته، فأشهد يهوديًّا أو نصرانيًّا أومجوسيًّا، فشهادتهم جائزة. فإن جاء رجلان مسلمان فشهدا بخلاف شهادتهما أُجيزت شهادة المسلمين، وأُبطِلت شهادة الآخرين (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٩، والضياء في المختارة (١٤٩). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
(٢) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٦.
(٣) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٩.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٦٦٥ (٨٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (ت: محمد عوامة) ١١/ ٤٥٨ (٢٢٨٩٦)، وفي موضع آخر من المصنف ١١/ ٤٥٧ (٢٢٨٩٠) قال: من أهل الكتاب. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٩.
(٥) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٤.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٣٨)، وابن جرير ٩/ ٦٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٩ نحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٦٦٦ (٨٥٦)، وابن جرير ٩/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>