للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧١١ - عن حبيب بن أبي ثابت -من طريق عبد العزيز بن سِياهٍ- قال: ذاك أبو طالب، في قوله: {وهم ينهون عنه وينأون عنه} (١) [٢٢٤٩]. (ز)

٢٤٧١٢ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي معشر- في قوله: {وهم ينهون عنه} قال: عن قتله، {وينئون عنه} قال: لا يتَّبِعونه (٢). (٦/ ٣٦)

٢٤٧١٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وهم ينهون عنه وينأون عنه} أن يُتَّبع محمد، ويتباعدون هم منه (٣). (ز)

٢٤٧١٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ينأون عنه} قال: {ينأون عنه}: يُبعِدونه (٤). (ز)

٢٤٧١٥ - عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول في قوله: {وهم ينهون عنه}، يقول: عن محمد - صلى الله عليه وسلم - (٥) [٢٢٥٠]. (ز)


[٢٢٤٩] ذكر ابنُ عطية (٣/ ٣٤٠) أنّ المعنى على هذا القول الذي قاله ابن عباس من طريق حبيب، والقاسم، وحبيب بن أبي ثابت من طريق عبد العزيز، وعطاء بن دينار: وهم ينهون عنه من يريد إذايته، وينأون عنه بإيمانهم، فهم يفعلون الشيء وخلافه. وانتَقَده مستندًا لمخالفته واقع الحال، فقال: «ويُقْلِق على هذا القول ردُّ قوله: {وهُمْ} على جماعة الكفار المتقدم ذكرها؛ لأن جميعهم لم يكن ينهى عن إذاية النبي - صلى الله عليه وسلم -». ثم وجَّهه بقوله: «ويتخرج ذلك ويحسن على أن تقدر القصد ذكر ما ينعى على فريق من الجماعة التي هي كلها مجمعة على الكفر، فخرجت العبارة عن فريق من الجماعة بلفظ يعم الجماعة؛ لأنّ التوبيخ على هذه الصورة أغلظ عليهم، كما تقول إذا شنعت على جماعة فيها زناة وسرقة وشربة خمر: هؤلاء يزنون ويسرقون ويشربون الخمر. وحقيقة كلامك: أنّ بعضهم يفعل هذا، وبعضهم يفعل هذا، فكأنه قال: من هؤلاء الكفرة من يستمع وهم ينهون عن إذايته ولا يؤمنون به، أي: منهم من يفعل ذلك».
[٢٢٥٠] اختُلِف في تفسير قوله: {وهم ينهون عنه وينأون عنه} على ثلاثة أقوال: الأول: هؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع محمد، {وينأون عنه}: يتباعدون عنه. والثاني: وهم ينهون عن القرآن أن يسمع له ويعمل بما فيه. والثالث: وهم ينهون عن أذى محمد - صلى الله عليه وسلم -، ويتباعدون عن دينه واتباعه.
ورجَّح ابنُ جرير (٩/ ٢٠٥) القول الأول الذي قاله ابن عباس من طريقي العوفي وأبي طلحة، وابن الحنفية، والسدي، وأبي معاذ، والضحاك، وقتادة من طريق سعيد، وحبيب بن أبي ثابت مستندًا إلى السياق، فقال: «وذلك أنّ الآيات قبلها جرت بذكر جماعة المشركين العادلين به، والخبر عن تكذيبهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والإعراض عما جاءهم به من تنزيل الله ووحيه، فالواجب أن يكون قوله: {وهم ينهون عنه} خبرًا عنهم، إذ لم يأتنا ما يدلُّ على انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم، بل ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على صحة ما قلنا من أنّ ذلك خبر عن جماعة مشركي قوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون أن يكون خبرًا عن خاصٍّ منهم».
وكذا رجَّحه ابنُ كثير (٦/ ٢١)، ولم يذكر مستندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>