للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٣٣ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- مثله (١). (ز)

٢٦٠٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم}، كانوا يقولون: ما ذبح اللهُ فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا. فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (٢). (٦/ ١٨٥)

٢٦٠٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لَمّا نزَلت: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} أرسَلَت فارسُ إلى قريش: أن خاصِموا محمدًا. فقالوا له: ما تذبحُ أنت بيدِك بسكين فهو حلال، وما ذبَح الله بشِمْشارٍ (٣) من ذهب -يعني: الميتة- فهو حرام؟! فنزلت هذه الآية: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}. قال: الشياطين من فارس، وأولياؤهم قريش (٤). (٦/ ١٨٥)

٢٦٠٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: قالوا: يا محمد،


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٧٨.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨١٨)، وابن ماجه (٣١٧٣)، وابن جرير ٩/ ٥٢٢ - ٥٢٣، وابن أبي حاتم ٤/ ١٣٨٠، والحاكم ٤/ ٢٣٣، والبيهقي في سننه ٩/ ٢٣٩. كما أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٢٣، والحاكم من طريق هارون بن عنترة، عن أبيه، وفيه: أنّ المجادلين هم المشركون.
(٣) الشِمْشار: فسره الشيخ شاكر في تحقيقه لابن جرير ١٢/ ٧٧ بأنه السكين أو النصل، ثم قال: وكأن هذا كان من عقائد المجوس، أن الميتة ذبيحة الله، ذبحها بشمشار من ذهب.
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٤١ (١١٦١٤).
قال أحمد شاكر في عمدة التفسير ١/ ٨١٧: «إسناد الطبراني إسناد صحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>