للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٨٧ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: كانوا يُعْطُون مَن اعْتَرَّ (١) بهم شيئًا سِوى الصدقة (٢). (٦/ ٢٢٣)

٢٦٣٨٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق أشعث- قال: يُطْعِم المعتَرَّ سوى ما يُعْطِي من العُشر ونصف العُشر (٣). (ز)

٢٦٣٨٩ - عن أنس بن مالك -من طريق يزيد بن درهم- {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: الزكاة المفروضة (٤). (٦/ ٢٢٨)

٢٦٣٩٠ - عن محمد ابن الحنفية -من طريق سالم المكي- قوله: {وآتواحقه يوم حصاده}، قال: يوم كَيْله، يُعطي العشرَ أو نصفَ العُشر (٥). (ز)

٢٦٣٩١ - قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب =

٢٦٣٩٢ - والحكم [بن عتيبة]: هو حقٌّ في المال سوى الزكاة (٦). (ز)

٢٦٣٩٣ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق حيّان الأعرج- {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: الزكاة (٧). (ز)

٢٦٣٩٤ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد =

٢٦٣٩٥ - وسعيد بن المسيب =

٢٦٣٩٦ - وإبراهيم النخعي =

٢٦٣٩٧ - والضحاك بن مُزاحِم =

٢٦٣٩٨ - وعكرمة مولى ابن عباس =

٢٦٣٩٩ - وطاووس بن كيسان =


(١) المعتر: هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب. النهاية (عرر).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٥، والنحاس في ناسخه ص ٤٢٣، والطبراني في الأوسط (٦٠٤١)، والبيهقي في سُننه ٤/ ١٣٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
(٣) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٠٤. وعزا ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٥١ نحوه إلى ابن مردويه، بلفظ: هو شيء سوى الزكاة.
(٤) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٩٥، وابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٨، والنحاس ص ٤٢١، وابن عدي ٧/ ٢٧٣٢، والبيهقي في سننه ٤/ ١٣٢.
(٥) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٩٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٨.
(٦) تفسير الثعلبي ٤/ ١٩٨، وتفسير البغوي ٣/ ١٩٥.
(٧) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>