للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٩٨٠٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {خُذِ العَفْوَ}: عفو أخلاق الناس، وعفو أمورهم (١). (ز)

٢٩٨٠٩ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- قال في قوله: {خذ العفو}، يقول: خذ ما عفا مِن أموالهم، وهذا قبل أن تنزل الصدقةُ المفروضة (٢). (ز)

٢٩٨١٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن قوله: {خذ العفو}. قال: ما لم يُسْرِفوا (٣). (٦/ ٧١٠)

٢٩٨١١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين}، قال: خُلُقٌ أمَر اللهُ به نبيَّه، ودَلَّه عليه (٤). (٦/ ٧١٣)

٢٩٨١٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {خذ العفو}، قال: الفضل مِن المال، نَسَخَتْه الزكاة (٥).

٢٩٨١٣ - قال مقاتل بن سليمان: قوله: {خُذِ العَفْوَ}، يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم -: خذ ما أعْطَوْك مِن الصدقة (٦). (ز)

٢٩٨١٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق أصبغ- في قول الله: {خذ العفو}، قال: عفا عن المشركين عشر سنين بمكة (٧) [٢٧١٧]. (ز)


[٢٧١٧] أفادت الآثارُ الاختلاف في المراد بقوله تعالى: {خذ العفو} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّها أمْرٌ بأخذ العفو من أخلاق الناس وهو الفضل، وما لايجهدهم. وهذا قول عائشة، وابن عمر، وعروة، ومجاهد. ثانيها: أنّها أمْرٌ بأخذ العفو من أموال الناس، وهو الفضل، وهذا قبل نزول الزكاة، فلما نزلت الزكاة نُسِخَ. وهذا قول عبد الله بن عباس، والضحاك، والسديّ. ثالثها: أنّها أمْرٌ بالعفو عن المشركين، وترك الغلظة عليهم، قبل أن يُفْرَضُ قتالُهم. وهذا قول ابن زيد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (١٠/ ٦٤٢) القولَ الثالثَ استنادًا إلى السياق، وقال مُعَلِّلًا ذلك: «إنّما قلنا ذلك أولى بالصواب لأنّ الله -جلَّ ثناؤُه- أتبع ذلك تعليمَه نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - محاجَّته المشركين في الكلام، وذلك قوله: {قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون}، وعقَّبه بقوله: {وإخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ*وإذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَها}، فما بين ذلك بأن يكون من تأديبه نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - في عشرتهم به أشبهُ وأولى من الاعتراض بأمره بأخذ الصدقة من المسلمين».
ومالَ ابنُ كثير (٦/ ٤٩٠) إلى القول الأول مستندًا إلى السُّنَّة، فقال: «هذا أشهر الأقوال، ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعًا: حدثنا يونس، حدثنا سفيان -هو ابن عيينة-، عن أُمَيّ، قال: لَمّا أنزل الله - عز وجل - على نبيه - صلى الله عليه وسلم -: {خُذِ العَفْوَ وأْمُرْ بِالعُرْفِ وأَعْرِضْ عَنِ الجاهِلِينَ} قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما هذا، يا جبريل؟». قال: إنّ الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك»».

<<  <  ج: ص:  >  >>