للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخت الأنفال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} (١). (ز)

٣٠٠٩٣ - عن الضحاك بن مزاحم، نحوه (٢). (ز)

٣٠٠٩٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ}، قال: أصاب سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفًا، فاختصم فيه وناس معه، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم، فقال الله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ}. فكانت الغنائم يومئذ للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فنسخها الله بالخمس (٣). (ز)

٣٠٠٩٥ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: في قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ}، فقرأ حتى بلغ: {إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاءا، ويضعانها حيث أرادا، فقالوا: نعم. ثم جاء بعد الأربعين: {واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٤١] الآية، ولكم أربعة أخماس، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر: «وهذا الخمس مردود على فقرائكم». يصنع الله ورسوله في ذلك الخمس ما أحَبّا، ويضعانه حيث أحَبّا، ثم أخبرنا الله بالذي يجب من ذلك، ثم قرأ الآية: {ولِذِي القُرْبى واليَتامى والمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنكُمْ} [الحشر: ٧] (٤). [٢٧٤١] (ز)


[٢٧٤١] اختُلِفَ في حكم هذه الآية، أمنسوخَةٌ هي أم محكَمَةٌ؟، على قولين: أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى: {واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ... } الآية. والآخر: أنها محكمة، وليست منسوخة. ومعناها: قل الأنفال لله، وهي لا شك لله مع الدنيا بما فيها والآخِرَةِ، و «للرسول» يضعها في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيه.
ورجَّحَ ابنُ جرير (١١/ ٢٣) القولَ الثاني -وهو قول ابن زيد- لعدم ورود دليل بالنسخ، فقال: «الصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله -جل ثناؤه- أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، يُنفِّل من شاء، فنفَّلَ القاتِلَ السَّلَبَ، وجعل للجيش في البَدْأة الربعَ، وفي الرجعة الثلثَ بعد الخمس. ونفَّل قومًا بعد سُهْمانهم بعيرًا بعيرًا في بعض المغازي. فجعل الله -تعالى ذكره- حكم الأنفال إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ينفِّل على ما يرى مما فيه صلاحُ المسلمين، وعلى مَن بعده من الأئمة أن يستَنّوا بسُنته في ذلك. وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ؛ لاحتمالها ما ذكرتُ من المعنى الذي وصفت. وغيرُ جائِزٍ أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ، إلا بحجة يجب التسليم لها».

<<  <  ج: ص:  >  >>