للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يومئذ دبره}. قال: هذه منسوخة بالآية التي في الأنفال: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} [الأنفال: ٦٦]. قال: وليس لقوم أن يفروا من مثليهم. قال: ونسَخَت تلك إلا هذه العِدَّة (١). (٧/ ٦٨)

٣٠٣٨٣ - عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع مولى ابن عمر: {ومن يولهم يومئذ دبره}. قال: إنما هذا يوم بدر (٢). (ز)

٣٠٣٨٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: ذاكم يوم بدر، لأنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). (٧/ ٦٦)

٣٠٣٨٥ - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- {ومن يولهم يومئذ دبره}، قال: يَرَوْن أن ذلك في بدر، ألا ترى أنه يقول: {ومن يولهم يومئذ دبره} (٤). (٧/ ٦٧)

٣٠٣٨٦ - عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق ابن لَهِيعَة- قال: أوْجَب الله تعالى لِمَن فرَّ يوم بدر النار، قال: {ومن يولهم يومئذ دبره} إلى قوله: {فقد باء بغضب من الله}. فلما كان يومُ أحد بعدَ ذلك قال: {إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم} [آل عمران: ١٥٥]. ثم كان يوم حُنَيْن بعد ذلك بسبع سنين، فقال: {ثم وليتم مدبرين} {ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء} [التوبة: ٢٥، ٢٧] (٥) [٢٧٦٦]. (٧/ ٦٧)


[٢٧٦٦] اختُلِف في حكم هذه الآية، هل هو في أهل بدر خاصّة، أم هو في المؤمنين جميعًا؟ على قولين: أحدهما: أنه لأهل بدر خاصّة، ثم نُسِخ. والآخر: أنّ الآية محكمة، وحكمها ثابت في كلّ المؤمنين.
ورجَّحَ ابن جرير (١١/ ٨٢) القول الثاني، وهو قول ابن عباس -من طريق عليّ بن أبي طلحة-، وانتَقَدَ الأول؛ لعدم ورود دليل بالنسخ، فقال: «هي محكمة غير منسوخة، لِما قد بَيَّنّا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره: أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ، وله في غير النسخ وجه، إلا بحجة يجب التسليم لها، من خبر يقطع العذر، أو حجة عقل، ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ حكم قول الله - عز وجل -: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة}».
وإلى ذلك ذَهَبَ ابن كثير (٧/ ٣٩ - ٤٠) أيضًا.
وقال ابن عطية (٤/ ١٣٨): «أمر الله - عز وجل - في هذه الآية أن لا يولي المؤمنون أمام الكفار، وهذا الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في مِثْلَيِ المؤمنين، فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنة من المشركين فالفرض أن لا يفروا أمامهم، فالفرار هناك كبيرة موبقة بظاهر القرآن، والحديث، وإجماع الأكثر من الأمة، والذي يراعي العدد حسب ما في كتاب الله - عز وجل -، وهذا قول جمهور الأمة. وقالت فرقة -منهم ابن الماجشون في الواضحة-: يُراعى أيضًا الضعف والقوة والعدة، فيجوز على قولهم أن يَفِرّ مائة فارس إذا علموا أن عند المشركين من العدة والنجدة والبسالة ضعف ما عندهم، وأمام أقل أو أكثر بحسب ذلك، وأما على قول الجمهور فلا يحل فرار مائة إلا أمام ما زاد على مائتين».

<<  <  ج: ص:  >  >>