للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدين} [التوبة: ١١] (١). (٧/ ٢٤٥)

٣١٧٢٥ - عن الضحاك بن مزاحم: {فإن تابوا} مِن الشرك (٢). (ز)

٣١٧٢٦ - عن الحسن البصري، {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، قال: حَرَّمتْ هذه الآيةُ دماءَ أهلِ القبلة (٣). (٧/ ٢٤٦)

٣١٧٢٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، قال: خلُّوا سبيلَ مَن أمركم اللهُ أن تُخْلُوا سبيلَه، فإنّما الناسُ ثلاثةُ نفرٍ: مسلمٌ عليه الزكاة، ومشركٌ عليه الجزية، وصاحبُ حربٍ يأمَنُ بتجارتِه إذا أعطى عُشْرَ ماله (٤). (٧/ ٢٤٦)

٣١٧٢٨ - عن عطاء الخراساني -من طريق أبي شيبة- {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، قال: ثُمَّ خلطهم بالمؤمنين (٥). (ز)

٣١٧٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ تابُوا} من الشرك، {وأَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} يقول: فاتركوا طريقهم، فلا تظلموهم، {إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} للذنوب ما كان في الشرك، {رَحِيمٌ} بهم في الإسلام (٦). (ز)

٣١٧٣٠ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن تابوا} من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة؛ لم تقتلهم، وكُفَّ عنهم (٧). (ز)

٣١٧٣١ - عن عبد الرحمن الأوزاعي -من طريق أبي إسحاق- قوله: {فإن تابوا}، قال: شهادة أن لا إله إلا الله (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن ماجه ١/ ٤٩ (٧٠)، والحاكم ٢/ ٣٦٢ (٣٢٧٧)، وابن جرير ١١/ ٣٤٤، وأخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣ (٩٢٧٢) مختصرًا.
قال البزار في مسنده ١٣/ ١٣٢ (٦٥٢٤): «آخر الحديث عندي -والله أعلم-: فارقها وهو عنها راض. وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صدر الخبر مرفوع، وسائره مُدْرَج فيما أرى». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٢ (٢٤): «هذا إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا».
(٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣.
(٣) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ٣٤٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٥.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٥٧.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>