للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢٥٧ - عن عبد الله بن عمر، قال: ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنزٍ، وإن كان تحتَ سبعِ أرَضين، وما لم تُؤدَّ زكاتُه فهو كَنزٌ، وإن كان ظاهرًا (١). (٧/ ٣٢٨)

٣٢٢٥٨ - عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، مثلَه (٢). (٧/ ٣٢٨)

٣٢٢٥٩ - عن خالد بن أسلم، قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر، فقال أعرابيٌّ: أخبِرْني عن قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله}. قال ابن عمر: مَن كَنَزَها فلم يُؤَدِّ زكاتها فويلٌ له، إنّما كان هذا قبلَ أن تنزلَ الزكاة، فلمّا أُنزلت جعَلها اللهُ طُهْرًا للأموال. ثم التفت، فقال: ما أُبالي لو كان عندي مِثْلُ أُحُدٍ ذهبًا؛ أعلمُ عددَه أُزَكِّيه، وأعملُ فيه بطاعةِ الله (٣). (٧/ ٣٢٨)

٣٢٢٦٠ - عن الضحاك بن مزاحم، في قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية، قال: هذه عامَّةٌ في أهلِ الكتاب وفي المسلمين، مَن كسَب مالًا حلالًا فلم يُعْطِ حَقَّ الله منه كان كنزًا، وإن كان كثيرًا فأعطى حقَّ الله مِنه ودفَنه في الأرض لم يكنْ كَنزًا (٤). (٧/ ٣٣١)

٣٢٢٦١ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الشَّيباني- قال: ما أدَّيْتَ زكاتَه فليس بكَنزٍ (٥). (ز)

٣٢٢٦٢ - عن جابر، قال: قلتُ لعامر [الشعبي]: مالٌ على رَفٍّ بين السماء والأرض لا تُؤَدّى زكاتُه، أكَنزٌ هو؟ قال: يُكْوى به يوم القيامة (٦). (ز)


(١) أخرجه مالك ١/ ٢٥٦، وابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٨٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ١٦٣ (٨٢٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٠ (٧٢٣٣)، من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.
قال البيهقي: «ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا». وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٦٤ (٤٣٣٨): «فيه سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١١/ ٢٩٧ (٥١٨٤): «منكر».
(٣) أخرجه أحمد في الزهد ص ١٩٥، والبخاري (٤٦٦١) دون آخره، وابن ماجه (١٧٨٧)، والبيهقي في سننه ٤/ ٨٢. وعزاه السيوطي إلى ابن مردُويه.
(٤) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٥) أخرجه ابن جرير ١١/ ٤٢٦.
(٦) أخرجه ابن جرير ١١/ ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>