للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢٧٥ - عن أبي أُمامة، قال: تُوُفِّي رجلٌ مِن أهل الصُّفَّة، فوُجِد في إزاره دينار، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «كَيَّةٌ». ثم تُوُفِّي آخرُ، فوُجِد في إزاره ديناران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كَيَّتان» (١) [٢٩٣٢]. (ز)

٣٢٢٧٦ - عن الحسن البصري، قال: قال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدّى زكاةَ مالِه أدّى الحقَّ الذي عليه، ومَن زاد فهو خيرٌ له» (٢). (٧/ ٣٣١)

٣٢٢٧٧ - عن سعيد بن أبي سعيد: أنّ رجلًا باع دارًا على عهدِ عمر، فقال له عمر: أحْرِزْ ثَمنَها؛ احفِرْ تحتَ فراشِ امرأتِك. فقال: يا أميرَ المؤمنين، أوَليس بكَنزٍ؟ قال: ليس بكنزٍ ما أُدِّي زكاتُه (٣). (٧/ ٣٢٩)


[٢٩٣٢] علَّقَ ابنُ عطية (٤/ ٣٠٤) على حديث أبي أُمامة بقوله: «وهذا إمّا لأنّهما كانا يعيشان مِن الصدقات وعندهما التِّبْر، وإمّا لأنّ هذا كان في صدر الإسلام، ثم قرَّر الشرعُ ضبطَ المال، وأداءَ حقِّه. ولو كان ضبطُ المال ممنوعًا لكان حقُّه أن يُخْرَج كلُّه، لا زكاتُه فقط، وليس في الأمة مَن يُلْزِم هذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>