للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٥٤٨ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {أقم الصلاة طرفي النهار}، يعني: صلاة العصر، والصبح (١). (ز)

٣٦٥٤٩ - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق ابن المبارك، عن أفْلَح بن سعيد- يقول: {أقم الصلاة طرفي النهار}، قال: فطرفا النهار: الفجر، والظهر، والعصر (٢). (ز)

٣٦٥٥٠ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق زيد بن الحباب، عن أفْلَح بن سعيد- {أقم الصلاة طرفي النهار}: الفجر، والعصر (٣). (ز)

٣٦٥٥١ - قال مقاتل بن سليمان: {وأَقِمِ الصَّلاةَ} يعني: وأَتِمَّ الصلاةَ، يعني: ركوعها، وسجودها {طَرَفَيِ النَّهارِ} يعني: صلاة الغداة، وصلاة الأولى، والعصر (٤). (ز)

٣٦٥٥٢ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {أقم الصلاة طرفي النهار}: الصبح، والمغرب (٥) [٣٢٩٣]. (ز)


[٣٢٩٣] اختُلِف في صلاة الطرف الثاني من طرفي النهار -بعد اتِّفاقهم على أنّ المقصود بالطرف الأول: صلاة الفجر- على أقوال: الأول: هما صلاة الظهر والعصر. الثاني: صلاة المغرب. الثالث: صلاة العصر. وزاد ابنُ جرير (١٢/ ٦٠٥) قولًا ولم ينسبه: أنّ المقصود بطرفي النهار: الظهر والعصر، والزُّلَف: المغرب والعشاء والصبح.
وعلَّق ابنُ عطية (٥/ ٢٨) على القول الثالث بقوله: «وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول، بل هي في غيرها».
ووجَّه القولَ الذي زاده ابن جرير بقوله: «كأن هذا القائل راعى جَهْرَ القراءة».
ورجَّح ابنُ جرير القول الثاني، وانتقد ما عداه مستندًا إلى الدلالة العقلية، وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، والحسن من طريق عوف، وابن زيد، وعلَّل ذلك بقوله: «وإنّما قلنا: هو أولى بالصواب. لإجماع الجميع على أنّ صلاة أحد الطرفين من ذلك صلاةُ الفجر، وهي تُصَلّى قبل طلوع الشمس؛ فالواجب -إذ كان ذلك مِن جميعهم إجماعًا- أن تكون صلاة الطرف الآخر: المغربَ؛ لأنها تُصَلّى بعد غروب الشمس، ولو كان واجبًا أن يكون مرادًا بصلاة أحد الطرفين قبل غروب الشمس وجَب أن يكون مرادًا بصلاة الطرف الآخر بعد طلوعها، وذلك ما لا نعلم قائلًا قاله، إلا مَن قال: عُنِيَ بذلك: صلاة الظهر والعصر. وذلك قولٌ لا يُخِيل فساده، لأنهما إلى أن يكونا جميعًا من صلاة أحد الطرفين أقرب منهما إلى أن يكونا من صلاة طرفي النهار، وذلك أنّ الظهر لا شك أنها تُصَلّى بعد مُضِيِّ نصف النهار في النصف الثاني منه، فمحالٌ أن تكون من طرف النهار الأول، وهي تُصَلّى في طرفه الآخر، فإذ كان لا قائل مِن أهل العلم يقول: عُنيَ بصلاة طرف النهار الأول صلاةٌ بعد طلوع الشمس؛ وجب أن يكون غيرَ جائزٍ أن يقال: عُنيَ بصلاة طرف النهار الآخر صلاةٌ قبل غروبها. وإذا كان ذلك كذلك صحَّ ما قلنا في ذلك من القول، وفسد ما خالفه».
ورجَّح ابنُ عطية القول الأول مستندًا إلى العموم، فقال: «والأول أحسن هذه الأقوال عندي، ورجَّح الطبري أنّ الطرفين: الصبح والمغرب، وأنّه الظاهر، إلا أنّ عموم الصلوات الخمس بالآية أولى».

<<  <  ج: ص:  >  >>