للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩٣٨ - قال مجاهد بن جبر، في قوله: {دراهم معدودة}: باعوه باثنين وعشرين درهمًا (١). (ز)

٣٦٩٣٩ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- في قوله: {دراهم معدودة}، قال: أربعون درهمًا (٢). (٨/ ٢١٥)

٣٦٩٤٠ - عن نعيم بن أبي هند، {دراهم معدودة}، قال: ثلاثون درهمًا (٣). (٨/ ٢١٥)

٣٦٩٤١ - عن عطية العوفي -من طريق أبي إدريس- في قوله: {دراهم معدودة}، قال: عشرون درهمًا، كانوا عشرة، اقتسموا درهمين درهمين (٤). (٨/ ٢١٤)

٣٦٩٤٢ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وشروه بثمن بخس}، قال: وبِيع بعشرين درهمًا (٥). (٨/ ٢١٣)

٣٦٩٤٣ - عن سفيان، عن ابن أبي خالد، قال: سمعتُ إسماعيل السديَّ يحلف أنّ الذي اشتروا به اثنان وعشرون درهما. وقال سفيان: البخس: الحرام (٦). (ز)

٣٦٩٤٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: {وشَروه بثمن بخس دراهم معدودة}: كانت عشرين درهمًا، وكانوا في يوسف من الزاهدين (٧). (٨/ ١٨٩)

٣٦٩٤٥ - قال مقاتل بن سليمان: {دراهم معدودة}، وهي عشرون درهمًا، وكانت العرب تُبايِعُ بالأقلِّ، فإذا كانت أربعين فهي أُوقِيَّة، وما كان دون الأربعين فهي دراهم معدودة (٨) [٣٣٣٢]. (ز)


[٣٣٣٢] اختُلِف في مبلغ الدراهم التي بيع بها يوسف - عليه السلام - على أقوال: الأول: عشرون درهمًا. الثاني: اثنان وعشرون درهمًا. الثالث: ثلاثون درهمًا. الرابع: أربعون درهمًا.
وقد رجّح ابنُ جرير (١٣/ ٥٩) جوازَ جميعها، وعدم القطع بقول منها؛ لعدم الدليل عليه، فقال: «والصواب مِن القول في ذلك أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- أخبر أنّهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة، ولم يحدد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد، ولا وضع عليه دلالةً في كتاب ولا خبرٍ مِن الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وقد يحتمل أن يكون كان عشرين، ويحتمل أن يكون كان اثنين وعشرين، وأن يكون كان أربعين، وأقل من ذلك وأكثر، وأي ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة، وليس في العلم بمبلغ وزنِ ذلك فائدةً تقع في دين، ولا في الجهل به دخول ضُرٍّ فيه، والإيمان بظاهر التنزيل فرضٌ، وما عداه فموضوع عَنّا تَكَلُّفُ علمه».

<<  <  ج: ص:  >  >>