ورجَّح ابنُ جرير (١٣/ ١٣٥) جوازهما، مع عدم القطع بأحدهما؛ لعدم الدليل على تعيين أحدهما، فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يُقال: إنّ الله أخبر عنهن أنهن قطعن أيديهن وهن لا يشعرن لإعظام يوسف، وجائز أن يكون ذلك كان قطعًا بإبانة، وجائز أن يكون كان قطعَ حزٍّ وخَدْش، ولا قول في ذلك أصوب من التسليم لظاهر التنزيل». وانتقد ابنُ عطية (٥/ ٧٩) القول الثاني الذي قاله مجاهد، وقتادة مستندًا للدلالة العقلية، فقال: «وذلك ضعيف من معناه، وذلك أنّ قطع العظم لا يكون إلا بشدة، ومحال أن يسهو أحدٌ عنها، والقطع على المفصل لا يتهيأ إلا بتلطف لا بد أن يُقصد». ورجَّح القولَ الأول، فقال: «والذي يُشْبِه أنّهُنَّ حملن على أيديهن الحملَ الذي كُنَّ يحملنه قبل المتْك، فكان ذلك حزًّا، وهذا قول الجماعة».