[١٧٤] علَّقَ ابنُ عطية (١/ ١٨٣ بتصرف) على هذا القول بقوله: «وهذا ضعيف». [١٧٥] رجَّحَ ابنُ جرير (١/ ٥٥٦ - ٥٥٧ بتصرف)، وابنُ عطية (١/ ١٨٣)، وابن كثير (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) عدمَ القطع بتعيين شجرة بعينها. قال ابن جرير: «الصواب في ذلك أن يُقال: إنّ الله -جَلَّ ثناؤُه- نَهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه، فأكلا منها كما وصفهما الله -جَلَّ ثناؤُه- به. ولا علم عندنا أيَّ شجرة كانت على التعيين؛ لأنّ الله لَمْ يَضَعْ لعباده دليلًا على ذلك في القرآن ولا في السُّنَّة الصَّحيحة، فأنّى يأتي ذلك مَن أتى؟ وقد قيل: كانت شجرة البُرِّ. وقيل: كانت شجرة العِنَب. وقيل: كانت شجرة التِّين. وجائِزٌ أن تكون واحدة منها، وذلك عِلْمٌ إذا عُلِمَ لم ينفع العالم به علمُه، وإن جَهِله جاهِل لَمْ يَضُرّه جَهْلُه به». وقال ابنُ عطية: «وليس في شيء من هذا التَّعْيِين ما يَعْضُدُه خبر، وإنّما الصواب أن يُعْتَقَد أنّ الله تعالى نهى آدم عن شجرة، فخالف هو إليها، وعصى في الأكل منها». ونقل ابنُ كثير كلامَ ابن جرير، ثم قال: «وكذلك رجَّح الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره، وهو الصواب».