للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٠٦١ - عن عائشة، في ذكر الإفك، قالت: جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكشف عن وجهه، وقال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم} الآية» [النور: ١١] (١). (٩/ ١١٣)

٤٢٠٦٢ - عن أبي هريرة: أن الاستعاذة بعد القراءة (٢). (ز)

٤٢٠٦٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يتعوّذ؛ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (٣). (٩/ ١١٢)

٤٢٠٦٤ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: الاستعاذة واجبة لكلِّ قراءة في الصلاة أو غيرها؛ من أجل قوله: {فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (٤). (٩/ ١١٢)

٤٢٠٦٥ - قال الحسن البصري: نزلت في الصلاة، ثم صارت سُنَّةً في غير الصلاة إذا أراد أن يقرأ، وليس بمفروض (٥) [٣٧٤٢]. (ز)


[٣٧٤٢] اختُلِف هل تكون الاستعاذة قبل القراءة، أو بعدها؟ على قولين. وذَهَبَ ابنُ عطية (٥/ ٤٠٧)، وابنُ كثير (٨/ ٣٥٣)، وابنُ القيم (٢/ ١٢٢) استنادًا إلى النظائر، والسنّة، وأقوال السلف إلى أنّ الاستعاذة تكون قبل القراءة.
قال ابن عطية: «تقدير الآية: فإذا أخذت في قراءة القرآن. كما قال - عز وجل -: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: ٦]، وكما تقول لرجل: إذ أكلت فقل: بسم الله».
وقال ابنُ كثير: «الصحيح الأول؛ لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة».
وقال ابنُ القيم: «وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة. لاحظ هذا المعنى [يعني: بقاء فائدة القرآن، وحفظها، وثباتها]، وهو لعمر الله ملحظ جيد، إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعادة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف».
وقال ابنُ جرير (١٤/ ٣٥٧) مبينًا المعنى: «إذا كنت -يا محمد- قارئًا القرآن؛ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم».
واختُلِف في حكم الاستعاذة أواجبة هي، أو مندوبة؟ على قولين. وذَهَبَ ابنُ جرير، وابنُ عطية، وابنُ كثير استنادًا إلى الإجماع، وأقوال السلف إلى أنّ الاستعاذة ليست واجبة.
قال ابنُ جرير (١٤/ ٣٥٧): «ليس قوله: {فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} بالأمر اللازم، وإنما هو إعلام وندب، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضًا واجبًا. وكان ابن زيد يقول في ذلك نحو الذي قلنا».
وقال ابنُ عطية (٥/ ٤٠٧): «الاستعاذة ندب عند الجميع».
وقال ابنُ كثير (٨/ ٣٥٣): «وهذا أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر ابن جرير، وغيره من الأئمة».

<<  <  ج: ص:  >  >>