للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه مثله (١). (ز)

٤٢٣٢٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، قال: لا تعتدوا، يعني: محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (٢). (٩/ ١٣٧)

٤٢٣٢٥ - عن محمد بن سيرين -من طريق خالد- في قوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، قال: إن أخَذ منك رجلٌ شيئًا فخُذ منه مثله (٣) [٣٧٧٣]. (٩/ ١٣٧)

٤٢٣٢٦ - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قال: لَمّا أُصِيب في أهل أحد المَثْلُ، فقال المسلمون: لئن أصبناهم لنمثلن بهم. فقال الله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم} فلم تعاقبوا {لهو خير للصابرين}. ثم عزم وأخبر فلا يُمَثَّلُ، فنهي عن المثل. قال: مثَّل الكفار بقتلى أحد، إلا حنظلة بن الراهب، كان الراهب أبو عامر مع أبي سفيان، فتركوا حنظلة لذلك (٤). (ز)

٤٢٣٢٧ - قال مقاتل بن سليمان: {فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} يقول: مثَّلوا هم بموتاكم، لا تمثلوا بالأحياء منهم، {ولئن صبرتم} عن المُثْلَة {لهو خير للصابرين} من المثلة (٥). (ز)


[٣٧٧٣] ذكر ابنُ عطية (٥/ ٤٣١) اختلاف أهل العلم فيمن ظلمه رجلٌ في أخذ مال، ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال؛ تجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟! وقال: «فقالت فرقة: له ذلك. منهم ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وسفيان، ومجاهد، واحتجت بهذه الآية، وعموم لفظها. وقال مالك وفرقة معه: لا يجوز له ذلك». وعلّق على قول مالك بقوله: «ويتقوى في أمر المال قول مالك?؛ لأن الخيانة لاحقة في ذلك، وهي رذيلة لا انفكاك عنها، ولا ينبغي للمرء أن يتأسى بغيره في الرذائل، وإنما ينبغي أن يتجنبها لنفسها، وأما الرجل يظلم في المال، ثم يتمكن من الانتصاف دون أن يؤتمن فيشبه أن ذلك له جائز، يرى أنّ الله حكم له كما لو تمكن له بالحكم من الحاكم».

<<  <  ج: ص:  >  >>