للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٠٤٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق خُصَيْف- في قوله: {فلا يسرف في القتل}، قال: لا يقتل اثنين بواحد (١). (٩/ ٣٤٠)

٤٣٠٤٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن كثير المكي- {فلا يسرف في القتل}، قال: لا يسرف القاتلُ في القتل (٢). (ز)

٤٣٠٤٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله تعالى: {فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا}، قال: القتل سَرَف (٣). (ز)

٤٣٠٥٠ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {فلا يُسرف في القتل}، يقول: لا تَقتُل غير قاتلك (٤).

(٩/ ٣٣٨

٤٣٠٥١ - عن طَلْق بن حبيب -من طريق منصور- في قوله: {فلا يسرف في القتل}، قال: لا تقتل غير قاتله، ولا تُمَثِّل به (٥). (٩/ ٣٣٩)

٤٣٠٥٢ - عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- قال: لا يقتل غير قاتله (٦). (ز)

٤٣٠٥٣ - عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- في قوله: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}، قال: كان الرجل يُقْتَل، فيقول وليُّه: لا أرضى حتى أقتل به فلانًا وفلانًا من أشراف قبيلته (٧). (ز)

٤٣٠٥٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {فلا يُسرف في القتل}، قال: لا تقتل غير قاتلك، ولا تُمَثِّل به (٨). (ز)

٤٣٠٥٥ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فلا يسرف في القتل}، قال: لا يقتل غير قاتله؛ مَن قَتَل بحديدة قُتِل بحديدة، ومن قَتَل بخشبة قُتِل بخشبة، ومَن قَتَل بحجر قُتِل بحجر. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إنّ مِن أعتى الناس على الله


(١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٣٧٧، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٢٣ - ٤٢٤، وابن جرير ١٤/ ٥٨٦ بلفظ: لا تقتل اثنين بواحد. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٥٨٨.
(٣) أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص ٥٢ (تفسير مسلم الزنجي).
(٤) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٥٨٦ مطولًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٢٣، وابن جرير ١٤/ ٥٨٥ واللفظ له، والبيهقي في سُنَنِه ٨/ ٢٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(٦) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ١٣٤.
(٧) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٥٨٧.
(٨) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٥٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>