١٦٩٥ - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه- في حديث طويل: والصَّرْف والعَدْل: التطوع والفريضة (١)[٢١٨]. (ز)
١٦٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن مجاهد- في قوله:{ولا يؤخذ منها عدل}، قال: بَدَلٌ؛ البدل: الفدية (٢). (١/ ٣٦٤)
١٦٩٧ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولا يؤخذ منها عدل}، قال: يعني: فداء (٣). (ز)
١٦٩٨ - عن سعيد بن جبير =
١٦٩٩ - وأبي مالك =
١٧٠٠ - والحسن البصري =
١٧٠١ - وقتادة بن دِعامة، نحوه (٤). (ز)
١٧٠٢ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحوه (٥). (ز)
١٧٠٣ - عن عمير بن هانئ -من طريق عثمان بن أبي العاتِكَة- في قوله:{ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل}، قال: لا فريضة، ولا نافلة (٦). (ز)
١٧٠٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله:{ولا يؤخذ منها عدل}، قال: لو جاءت بكل شيء لم يُقْبَل منها (٧). (ز)
١٧٠٥ - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسْباط- {ولا يؤخذ منها عدل}، قال: أما {عدل} فيعدلها، من العدل. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبًا تفتدي به ما تُقُبِّل منها (٨). (ز)
١٧٠٦ - قال مقاتل بن سليمان:{ولا يؤخذ منها عدل}، يعني: فداء، كفعل أهل
[٢١٨] انتَقَدَ ابنُ كثير (١/ ٣٩٥) تفسير العدل في الآية بالتطوع والفريضة كما في هذا الأثر والأثر التالي عن عمير بن هانئ بقوله: «وهذا القول غريب هاهنا».