للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٥ - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه- في حديث طويل: والصَّرْف والعَدْل: التطوع والفريضة (١) [٢١٨]. (ز)

١٦٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن مجاهد- في قوله: {ولا يؤخذ منها عدل}، قال: بَدَلٌ؛ البدل: الفدية (٢). (١/ ٣٦٤)

١٦٩٧ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولا يؤخذ منها عدل}، قال: يعني: فداء (٣). (ز)

١٦٩٨ - عن سعيد بن جبير =

١٦٩٩ - وأبي مالك =

١٧٠٠ - والحسن البصري =

١٧٠١ - وقتادة بن دِعامة، نحوه (٤). (ز)

١٧٠٢ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحوه (٥). (ز)

١٧٠٣ - عن عمير بن هانئ -من طريق عثمان بن أبي العاتِكَة- في قوله: {ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل}، قال: لا فريضة، ولا نافلة (٦). (ز)

١٧٠٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا يؤخذ منها عدل}، قال: لو جاءت بكل شيء لم يُقْبَل منها (٧). (ز)

١٧٠٥ - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسْباط- {ولا يؤخذ منها عدل}، قال: أما {عدل} فيعدلها، من العدل. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبًا تفتدي به ما تُقُبِّل منها (٨). (ز)

١٧٠٦ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يؤخذ منها عدل}، يعني: فداء، كفعل أهل


[٢١٨] انتَقَدَ ابنُ كثير (١/ ٣٩٥) تفسير العدل في الآية بالتطوع والفريضة كما في هذا الأثر والأثر التالي عن عمير بن هانئ بقوله: «وهذا القول غريب هاهنا».

<<  <  ج: ص:  >  >>