للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٦١٢ - عن الحسن البصري: {فسبح وأطراف النهار}، يعني: التطوع (١). (ز)

٤٨٦١٣ - عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- في قوله: {وأقم الصلاة طرفي النهار} قال: ما بين صلاة الصبح وصلاة العصر، {وزلفا من الليل} [هود: ١١٤] المغرب والعشاء (٢). (ز)

٤٨٦١٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ومن آناء الليل} قال: صلاة المغرب والعشاء، {وأطراف النهار} قال: صلاة الظهر (٣) [٤٣٢٢]. (١٠/ ٢٦١)

٤٨٦١٥ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {ومن آناء الليل}: يعني: المغرب والعشاء (٤). (ز)

٤٨٦١٦ - قال قتادة بن دعامة =

٤٨٦١٧ - وإسماعيل السُّدِّيّ: {ومن آناء الليل}، يعني: ومِن ساعات الليل (٥). (ز)

٤٨٦١٨ - قال مقاتل بن سليمان: {ومن آناء الليل} يعني: المغرب والعشاء {فسبح وأطراف النهار} ... قال مقاتل: كانت الصلاة ركعتين بالغَداةِ، وركعتين بالعَشِي، فلمّا عُرِج بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فُرِضَت عليه خمس صلوات؛ ركعتين ركعتين غير المغرب، فلما هاجر إلى المدينة أُمِر بتمام الصلوات، ولها ثلاثة أحوال (٦). (ز)

٤٨٦١٩ - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- {وأطراف النهار}، قال: المكتوبة (٧). (ز)

٤٨٦٢٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار}، قال: {من آناء الليل}: العتمة، {وأطراف النهار}:


[٤٣٢٢] وجَّه ابنُ عطية (٦/ ١٤٥) قول قتادة قائلًا: «وأمّا من قال: {وأَطْرافَ النَّهارِ} لصلاة الظهر وحدها فلا بدَّ له مِن أنْ يتمسك بأن يكون النهار للجنس كما قلنا، أو يقول: إنّ النهار ينقسم قسمين؛ فصَلَهُما الزوال، ولكل قسم طرفان، فعند الزوال طرفان، الآخِر من القسم الأول، والأول من القسم الآخر، فقال عن الطرفين: أطرافًا، على نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما} [التحريم: ٤]».

<<  <  ج: ص:  >  >>