للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأحياه الله، فأنبأ بقاتله الذي قتله وتكلم، ثم مات (١). (١/ ٤١٨)

٢٤٦٤ - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسْباط- قال: ضرب بالبَضْعَة التي بين الكتفين (٢). (١/ ٤١٩)

٢٤٦٥ - قال مقاتل بن سليمان: ... ضربوا القتيل بفخذ البقرة اليمنى (٣). (ز)

٢٤٦٦ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: ضربوا الميت ببعض آرابها (٤)، فإذا هو قاعد، قالوا: مَن قتلك؟ قال: ابن أخي. قال: وكان قتله وطرحه على ذلك السِّبط، أراد أن يأخذ دِيَتَه (٥) [٣١٥]. (ز)

٢٤٦٧ - قال يحيى بن سَلّام، في قوله: {فَقُلْنا اضْرِبُوهُ}: سمعت بعضهم يقول: رُمِي


[٣١٥] اختلف المفسرون في البعض الذي ضُرِب به القتيل من البقرة وأي عضو كان ذلك منها. ورجَّحَ ابنُ جرير، وابنُ كثير أن الصواب عدَمُ القطع بشيء من ذلك؛ لعدم مجيء بيان بذلك من طريق صحيح. قال ابنُ جرير (٢/ ١٢٧): «والصواب من القول في تأويل قوله عندنا: {فقلنا اضربوه ببعضها} أن يقال: أمرهم الله -جل ثناؤه- أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب. ولا دلالة في الآية، ولا في خَبَرٍ تقوم به حجة، على أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفَخِذ، وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتف، وغير ذلك من أبعاضها. ولا يضر الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل، ولا ينفع العلم به، مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها، فأحياه الله».
وقال ابنُ كثير (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤): «هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان مُعَيَّنًا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبَيَّنه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه، ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نُبْهِمُه كما أبهمه الله».
ونقل ابنُ عطية (١/ ٢٥٤) قولًا بأنهم لم يضربوا القتيل، بل ضربوا قبره، ثم قال: «لأنّ ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل جواز البحر، وأنهم داموا في طلب البقرة أربعين سنة، وقال القرظي: لقد أمروا بطلبها وما هي في صلب ولا رحم بعد».

<<  <  ج: ص:  >  >>