للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٣٣٢ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: كانت بغايا في الجاهلية؛ بغايا آل فلان، وبغايا آل فلان، فقال الله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، فأحكم اللهُ ذلك مِن أمر الجاهلية بالإسلام. قيل له: أعنِ ابن عباس؟ قال: نعم (١). (١٠/ ٦٣٩)

٥٢٣٣٣ - عن عبد الله بن عمرو -من طريق القاسم بن محمد- قال: كانت امرأةٌ يُقال لها: أم مهزول، وكانت تُسافِح الرجل، وتَشْرِطُ أن تُنفِق عليه، فأراد رجلٌ مِن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجها؛ فأنزل الله: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} (٢). (١٠/ ٦٤١)

٥٢٣٣٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: نزلت في نساء مَواردَ كنَّ بالمدينة (٣). (ز)

٥٢٣٣٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان الثوري- قال: كُنَّ نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام، فيُصِيب منها، فحُرِّمَ ذلك في الإسلام؛ فأنزل الله: {الزانية لا ينكحها إلا زان} (٤). (١٠/ ٦٤٤)

٥٢٣٣٦ - عن عاصم بن المنذر، قال: سألتُ عروةَ عن قوله: {الزاني لا ينكح إلا


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (١٣٨٦٢)، وابن جرير ١٧/ ١٥٤ - ١٥٥، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٤ (١٤١٣٦)، من طريق حجاج المصيصي وعبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء به. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
إسناده صحيح.
(٢) أخرجه أحمد ١١/ ١٦ (٦٤٨٠)، ١١/ ٦٦٩ - ٦٧٠ (٧٠٩٩)، والحاكم ٢/ ٢١١ (٢٧٨٥)، وابن جرير ١٧/ ١٥٠، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٥ (١٤١٤٠).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ٧٣ - ٧٤ (١١١٩٣): «ورجال أحمد ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٢٩٣ بعد نقله لكلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا».
(٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٥١، ١٥٦ مرسلًا.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢، وابن جرير ١٧/ ١٥٦ - ١٥٧ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وزاد: ... ومنهن امرأة يقال لها: أم مهزول، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٥، والبيهقي ٧/ ١٥٣ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>