للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك (١). (١٠/ ٦٤٣)

٥٢٣٥٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية}، قال: ليس هذا بالنكاح، ولكن الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مُشرك، {وحرم ذلك على المؤمنين} يعني: الزِّنا (٢). (١٠/ ٦٣٨)

٥٢٣٥٣ - عن عبيد الله بن أبي يزيد: أنّه سأل عبد الله بن عباس عن {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}. قال: ذلك حُكْم بينهما (٣). (ز)

٥٢٣٥٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق إسحاق بن عبد الله بن الحارث- {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، ولكن الله كنّى (٤). (ز)

٥٢٣٥٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- {وحرم ذلك على المؤمنين}، قال: حرَّم اللهُ الزِّنا على المؤمنين (٥). (ز)

٥٢٣٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في هذه الآية، قال: الزاني مِن أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثلِه من أهل القبلة، أو مشركة مِن غير أهل القبلة، والزانية مِن أهل القبلة لا تزني إلا بزانٍ مثلها مِن أهل القبلة، أو مشرك مِن غير أهل القبلة، وحُرِّم الزنا على المؤمنين (٦). (١٠/ ٦٤١)

٥٢٣٥٧ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قوله: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: أو مشرك لهن. =

٥٢٣٥٨ - قلتُ: أبلغك عن ابن عباس؟ قال: نعم (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٥٠ - ١٥١.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥١، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢، والبيهقي في سننه ٧/ ١٥٤، والضياء المقدسي في المختارة ١٠/ ١٥٠ بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي داود في ناسخه.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/ ٣٨٢ (١٥٣١)، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤١٩، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٤.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (١٧٢٠٥).
(٥) أخرجه أبو داود الطيالسي -كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٩ - .
(٦) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٥٩، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٢، ٢٥٢٥، ٢٥٢٦. وعلَّقه البيهقي ٧/ ١٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>