٥٢٨٤١ - عن الحسن البصري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاءك الرسولُ فهو إذنك»(١). (ز)
٥٢٨٤٢ - عن أبي سعيد الخدري، قال: كنتُ جالسًا في مجلس مِن مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزِعًا، فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه، فأتيتُه، فاستأذنت ثلاثًا، فلم يُؤذَن لي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتيَني؟ قلت: قد جئتُ، فاستأذنتُ ثلاثًا، فلم يُؤذَن لي، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استأذن أحدُكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع». قال: لتأتِيَنِّي على هذا بالبيِّنة. فقالوا: لا يقوم إلا أصغرُ القوم. فقام أبو سعيد معه، فشهد له، فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شديد (٢). (١١/ ١٢)
٥٢٨٤٣ - عن أبي عبيدة، قال: كان عبد الله بن مسعود إذا دخل الدار استأنس؛ تكلَّم ورفع صوته (٣). (١١/ ١٠)
٥٢٨٤٤ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق كُرْدُوسٍ- قال: عليكم أن تستأذنوا على أُمَّهاتكم وأخواتكم (٤). (١١/ ١٠)
٥٢٨٤٥ - عن ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود، عن زينب، قالت: كان عبد الله [بن مسعود] إذا جاء مِن حاجةٍ فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق؛ كراهة أن يهجُم مِنّا على أمر يكرهه (٥)[٤٦٣١]. (ز)
٥٢٨٤٦ - عن يزيد بن أبي حبيب، أنّ عليًّا قال: يستأذن الرجلُ على كُلِّ امرأةٍ، إلا على امرأته (٦). (ز)
٥٢٨٤٧ - عن أبي هريرة -من طريق عطاء- في مَن يستأذن قبل أن يُسَلِّم، قال: لا يُؤذَن له حتى يبدأ بالسلام (٧). (١١/ ٩)
[٤٦٣١] علَّق ابنُ كثير (١٠/ ٢١٠) على هذا الأثر بقوله: «إسناده صحيح».