للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٢٧٧ - عن فَضالَة أبي المبارك، عن أبيه، قال: سألتُ عمرَ بن الخطاب المكاتبة على أربعين ومائة أوقية، ففعل، ولم يَسْتَزِدني. ثم أرسل إلى حفصة، فقال: إنِّي كاتبتُ غلامي، وإنّه ليس عندي اليوم شيءٌ، فابعثي لي بمائتي درهم حتى يأتيني شيء -أو قال: يخرج عطائي-. فبعثت إليه بمائتي درهم، فأخذها في يده، ثم تلا هذه الآية: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}. ثم قال: هاكَ، بارك الله لك. فدفعها إلَيَّ مِن قبل أن أؤدي شيئًا، فبارك الله لي حتى أديت مكاتبتي، وعتقت، وفعلت (١). (ز)

٥٣٢٧٨ - عن عبد الملك بن أبي بشير، قال: حدثني فَضالَة بن أبي أمية، عن أبيه، قال: كاتبني عمر بن الخطاب، فاستقرض لي مِن حفصة مئتي درهم. قلت: ألا تجعلها في مكاتبتي؟ قال: إنِّي لا أدري أُدرِكُ ذاك أم لا؟ قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعكرمة فقال: ذلك قول الله - عز وجل -: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (٢). (ز)

٥٣٢٧٩ - عن عثمان بن عفان =

٥٣٢٨٠ - وعلي بن أبي طالب =

٥٣٢٨١ - والزبير بن العوام: هذا خطابٌ للمَوالي، يجب على المَولى أن يَحُطَّ عن مُكاتِبه مِن مال كتابته شيئًا (٣). (ز)

٥٣٢٨٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عبد الرحمن السلمي- في قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}، قال: يترك للمكاتب الربع (٤). (١١/ ٤٩)

٥٣٢٨٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال في قوله: {وآتوهم من مال الله}: أمر الله المؤمنين أن يُعينوا في الرقاب. =

٥٣٢٨٤ - وقال علي بن أبي طالب: أمر الله السيدَ أن يدع للمكاتب الربعَ مِن ثمنه، وهذا تعليمٌ من الله ليس بفريضة، ولكن فيه أجر (٥). (١١/ ٤٨)


(١) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٢)، وابن سعد في الطبقات ٩/ ١١٦ وابن جرير ١٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥ واللفظ له.
(٣) تفسير البغوي ٦/ ٤٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٠)، وابن جرير ١٧/ ٢٨٣ - ٢٨٤، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٦٥، والبيهقي ١٠/ ٣٢٩. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٧. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>