للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٦ - عن أبي واقد الليثي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُوحِي إليه أتيناه، فعَلَّمَنا ما أُوحِي إليه، قال: فجئته ذات يوم، فقال: «إنّ الله يقول: (إنّا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واديًا لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)» (١).

(١/ ٥٤٨)

٣٣٢٧ - عن زيد بن أرقم، قال: كُنّا نقرأ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث، ولا يملأ بطنَ ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب) (٢). (١/ ٥٤٩)

٣٣٢٨ - عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ: (لو أن لابن آدم ملءَ وادٍ مالًا لأحبَّ إليه مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب) (٣). (١/ ٥٤٩)

٣٣٢٩ - عن ابن عباس، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لو أنّ لابن آدم مِثْل وادٍ مالًا لأحبَّ أنّ له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب». قال ابن عباس: فلا أدري، أمن القرآن هو أم لا؟ (٤).

(١/ ٥٥٠)

٣٣٣٠ - عن بريدة: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة: (لو أنّ لابن آدم واديًا من ذهب لابتغى إليه ثانيًا، ولو أعطي ثانيًا لابتغى إليه ثالثًا، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب) (٥). (١/ ٥٥٠)


(١) أخرجه أحمد ٣٦/ ٢٣٧ (٢١٩٠٦).
قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص ١١٤٢: «أخرجه أحمد، والبيهقي في الشعب، بسند صحيح». وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ١٤٠ (١١٥٠٧): «رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة ٤/ ١٨٣ (١٦٣٩) بعد ذكره سند أحمد والطبراني: «وهذا إسناد حسن، وهو على شرط مسلم».
(٢) أخرجه أحمد ٣٢/ ٣١ (١٩٢٨٠).
قال الهيثمي في المجمع الزوائد ١٠/ ٢٤٣ (١٧٧٨٨): «رواه أحمد، والطبراني، والبزار بنحوه، ورجالهم ثقات». وقال الألباني في الصحيحة ٦/ ٩٦٦ (٢٩١٠): «إسناد صحيح».
(٣) أخرجه أحمد ٢٣/ ٢٥ (١٤٦٥٧)، ٢٣/ ٣١ (١٤٦٦٥)، ولفظه: (لو أن لابن آدم واديًا من مال لتَمَنّى واديين، ولو أن له واديين لَتَمَنّى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب).
قال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٢٤٣ (١٧٧٨٦): «رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، ويعتضد حديثه بما يأتي، وبقية رجاله رجال الصحيح».
(٤) أخرجه البخاري ٨/ ٩٢ (٦٤٣٦، ٦٤٣٧)، ومسلم ٢/ ٧٢٥ (١٠٤٩).
(٥) أخرجه البزار ١٠/ ٣١١ (٤٤٣٣)، والروياني في مسنده ١/ ٨١ (٤٤). بلفظ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة: (لو أعطي ابن آدم واديًا من ذهب لابتغى إليه ثانيًا، ولو أُعْطِي ثانيًا لابتغى إليه ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب).
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد العزيز بن مسلم، عن أبي العلاء». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٣٤٤: «بإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٢٤٤ (١٧٧٩٠): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير صبيح أبي العلاء، وهو ثقة». وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار ٢/ ٤٩٩: «إسناده حسنٌ». وقال الألباني في الصحيحة ٦/ ٩٦٧ (٢٩١١): «وهذا إسناد جيد، رجاله عند البَزّار كلهم رجال البخاري، غير صبيح أبي العلاء، وقد وثَّقه ابن حبان».

<<  <  ج: ص:  >  >>