للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: تدني الجلباب حتى لا تُرى ثُغْرَة نحرها (١) (٢). (١٢/ ١٤٤)

٦٢٨٣٣ - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عون- في قوله: {يدنين عليهن من جلابيبهن} هكذا قال: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر، إلا العين (٣). (ز)

٦٢٨٣٤ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر- قال: كان رجلٌ مِن المنافقين يَتَعَرَّضُ لنساء المؤمنين يؤذيهن، فإذا قيل له قال: كنت أحسبها أمَةً. فأمرهنَّ الله تعالى أن يخالفن زي الإماء، ويدنين عليهن من جلابيبهن؛ تخَمِّر وجهها إلا إحدى عينيها (٤). (١٢/ ١٤١)

٦٢٨٣٥ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها النبي قُلْ لِأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ}، قال: أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يَقْذِفْنها على الحواجب (٥). (١٢/ ١٤٣)

٦٢٨٣٦ - عن محمد بن شهاب الزهري، أنّه قيل له: الأمة تَزَوّج فتختمر؟ قال: {يا أيُّها النبي قُلْ لِأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ}، فنهى الله الإماء أن يتشبهن بالحرائر (٦). (١٢/ ١٤٢)

٦٢٨٣٧ - عن عطاء الخراساني-من طريق يونس بن يزيد- في قول الله - عز وجل -: {جلابيبهن}، قال: أرديتهن (٧). (ز)

٦٢٨٣٨ - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها النبي قُلْ لِأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ}، يعني: القناع الذي يكون فوق الخِمار (٨). (ز)

٦٢٨٣٩ - قال يحيى بن سلّام: {يا أيُّها النبي قُلْ لِأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ}، والجلباب: الرداء تقنَّع به، وتغطي به شق وجهها الأيمن، تغطي عينها اليمنى وأنفها (٩) [٥٢٧٨]. (ز)


[٥٢٧٨] قال ابنُ عطية (٧/ ١٤٧): «الجلباب: ثوب أكبر من الخمار. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وابن مسعود - رضي الله عنهما -: أنه الرداء. واختلف الناس في صورة إدنائه؛ فقال ابن عباس، وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. وقال ابن عباس أيضًا، وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين، وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر، ومعظم الوجه».
وقال ابنُ تيمية (٥/ ٢٧٠ - ٢٧١): «كانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجلُ وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهِر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله - عز وجل - آية الحجاب قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش، فأرخى الستر، ومنع النساء أن يُنظَرن».

<<  <  ج: ص:  >  >>