للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٨٨٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق إسماعيل البجلي، عن محمد بن سُوقَة- قال: {فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمْرٍ حَكِيمٍ} في ليلة النّصف من شعبان يُبرم أمر السّنة، ويُنسخ الأحياء من الأموات، ويُكتب الحاجّ، فلا يُزاد فيهم، ولا يُنقص منهم أحد (١) [٥٩٠١]. (١٣/ ٢٥٣)

٦٩٨٨٩ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيّ -من طريق سلمة- في قوله: {فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمْرٍ حَكِيمٍ}، قال: عَمَلُ السّنة إلى السّنة (٢). (١٣/ ٢٥١)

٦٩٨٩٠ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيّ -من طريق سفيان الثوري- في قوله: {فيها يفرق كل أمر حكيم}، قال: أمر السّنة إلى السّنة. قال: ما كان مِن خلْق، أو أجَل، أو رزْق، أو مصيبة، أو نحو هذا (٣). (ز)

٦٩٨٩١ - عن أبي نَضْرَة [المُنذر بن مالك العَبْديّ]، قال: {فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمْرٍ حَكِيمٍ} يُفرق أمر السّنة في كلّ ليلة قدْر؛ خيرها، وشرّها، ورزْقها، وأجَلها، وبلاؤها، ورخاؤها، ومعاشها إلى مثلها من السّنة (٤). (١٣/ ٢٥٢)


[٥٩٠١] اختلف المفسرون في تعيين الليلة المباركة التي يُفْرق فيها كلّ أمر حكيم على قولين: الأول: أنها ليلة القدر. وهو قول جمهور المفسرين. الثاني: أنها ليلة النّصف من شعبان. وهو قول عكرمة.
ورجَّح ابنُ جرير (٢١/ ٦ - ١٠)، وابنُ القيم (٢/ ٤٤٠)، وابنُ كثير (١٢/ ٣٣٤) القول الأول. وانتقدوا القول الثاني، استنادًا إلى القرآن، وذلك قوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: ١]. قال ابنُ كثير: «ومَن قال: إنها ليلة النصف من شعبان -كما رُوي عن عكرمة- فقد أبعد النَّجْعَة، فإنّ نصَّ القرآن أنها في رمضان». ثم أورد حديث عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تُقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إنّ الرجل لينكح ويولد له، وقد أُخرج اسمه في الموتى». وبيّن عدم صحة الاستدلال به على أنها ليلة النصف من شعبان، فقال: «فهو حديث مرسل، ومثله لا يُعارَضُ به النصوص».

<<  <  ج: ص:  >  >>