وذهب ابنُ جرير (٢١/ ٣٧١) إلى صحة كل تلك الأقوال استنادًا إلى دلالة العموم، فقال: «والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنّ الله -تعالى ذكره- نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب: هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعمَّ الله بنهيه ذلك، ولم يخصّص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسمٍ يكرهه أو صفة يكرهها، وإذا كان ذلك كذلك صحّت الأقوال التي قالها أهلُ التأويل في ذلك التي ذكرناها كلّها، ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعض؛ لأنّ كلّ ذلك مما نهى الله المسلمين أن ينبز بعضهم بعضًا به». وقال ابنُ عطية (٨/ ١٧): «وليس من هذا قول المحدِّثين: سليمان الأعمش، وواصل الأحدب، ونحوه مما تدعو الضرورة إليه، وليس فيه قصْد استخفاف ولا أذًى».