للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: {وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} يقول: اذكره بأمره، مثل قوله: {وإنْ مِن شَيْءٍ إلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: ٤٤]، ومثل قوله: {يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: ٥٢] (١). (ز)

٧٣١٠٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وإدْبارَ النُّجُومِ} قال: ومن الليل صلاة العشاء، {وإدْبارَ النُّجُومِ} يعني: حين تُدبر النجوم للأفول عند إقبال النهار (٢). (ز)

٧٣١٠٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإدْبارَ النُّجُومِ}، قال: صلاة الصبح (٣) [٦٢٥٩]. (ز)


[٦٢٥٩] اختُلف في المراد بقوله: {وإدبار النجوم} على قولين: الأول: أنهما ركعتا الفجر. الثاني: صلاة الصبح الفريضة.
ورجَّح ابنُ جرير (٢١/ ٦٠٩ - ٦١٠ بتصرف) -مستندًا إلى ظاهر لفظ الآية- القول الثاني الذي قاله الضَّحّاك، وزيد، وعبد الرحمن بن زيد، فقال: «وذلك أنّ الله أمر، فقال: {ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم}، والركعتان قبل الفريضة غير واجبتين، ولم تقم حجة يجب التسليم لها أنّ قوله: {فسبحه} على الندب، وقد دلّلنا على أن أمر الله على الفرض حتى تقوم حجة بأنه مراد به الندب، أو غير الفرض».
وذكر ابنُ تيمية (٦/ ١٢٥ - ١٢٦) أنه رُوي عن طائفة من السلف أنّ {وأدبار السجود} [ق: ٤٠]: الركعتان بعد المغرب، {وإدبار النجوم} [الطور: ٤٩]: ركعتا الفجر. ثم علق بقوله: «فإحداهما تشتبه بالأخرى، فقوله: {ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم} إذا فُسّر هذا بالتسبيح دُبُر الصلاة كان اللفظ دالًّا على هذا، والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم -والله أعلم- أرادوا: أنّ أول ما يُكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجر، وآخر ما يُرفع ركعتا المغرب، فقد رُوي أنهما ترفعان مع عمل النهار».

<<  <  ج: ص:  >  >>