وقال ابنُ تيمية (٦/ ٢٩٥): «قال: {ولا يعصينك في معروف} فقيّد المعصية، ولهذا فُسّرتْ بالنّياحة. قاله ابن عباس، ورُوي ذلك مرفوعًا. وكذلك قال زيد بن أسلم: لا يدعن ويلًا، ولا يَخْدِشن وجهًا، ولا يَنشُرن شعرًا، ولا يَشْقُقن ثوبًا. وقد قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته. كما قاله أبو سليمان الدمشقي. ولفظ الآية عام أنهنّ لا يَعصينه في معروف، ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا قيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف». ونظير هذا قوله: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: ٢٤]، وهو لا يدعو إلا إلى ذلك».