للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقُلنَ: يا رسول الله، إنّ نساءً أسعدتنا في الجاهلية، أفنُسعِدهن في الإسلام؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا إسعاد في الإسلام، ولا شِغار (١)، ولا عَقْرَ (٢) في الإسلام، ولا جَلَبَ، ولا جَنَبَ (٣)، ومَن انتهبَ فليس منّا» (٤). (١٤/ ٤٣٣)

٧٦٦٢٥ - عن أسماء بنت يزيد، قالت: بايعتُ النبى - صلى الله عليه وسلم - في نسوة، فقال: «إني لا أُصافحكُنّ، ولكن آخذ عليكنّ ما أخذ الله» (٥). (١٤/ ٤٢٧)

٧٦٦٢٦ - عن فاطمة بنت عُتبة: أنّ أخاها أبا حُذيفة أتى بها وبهند بنت عُتبة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تبايعه، فقالت: أخذ علينا، فشَرط علينا، فقلتُ له: يا ابن عم، وهل عَلِمتَ في قومك مِن هذه الهَنات شيئًا؟! قال أبو حذيفة: إيهًا (٦)، فبايِعيه، فإنّ بهذا


(١) الشّغار: نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني. أي: زوجني أختك، أو ابنتك، أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي، أو ابنتي أو من ألي أمرها. ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له: شِغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية (شغر).
(٢) العقر: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي: ينحرونها، ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته، فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. النهاية (عقر).
(٣) الجَلَب في شيئين؛ سباق الخيل، وهو أن يَتْبَع الرَّجُل فرسَه فيزجُرَه فيُجَلّب عليه أو يصيح حثًّا له، ففي ذلك معونة للفرس على الجري، فنهى عن ذلك، والآخر في الزكاة؛ أن يَقْدَم المُصَدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا ثم يرسُل إليهم من يَجِلبُ إليه الأموال من أماكنها، فنهى عن ذلك، وأُمِر أن يأخذ صَدُقاتهم في أماكنهم وعلى مياههم وبأفنيتهم. والجَنَب في السباق؛ أن يَجْنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فَتَر المركوب تَحوَّل إلى المجنوب. وهو في الزكاة؛ أن ينزل العاملُ بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنَب إليه، أي: تَحضر، فنهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يَجْنُب ربُّ المال بماله، أي: يُبْعِده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتِّباعه وطلبه. التاج (جلب)، والنهاية (جنب)، (جلب).
(٤) أخرجه أحمد ٢٠/ ٩٦ (١٢٦٥٨)، من طريق سفيان، عمن سمع أنس بن مالك به.
وأخرجه أحمد ٢٠/ ٣٣٣ (١٣٠٣٢) واللفظ له، والنسائي ٤/ ١٦ (١٨٥٢)، وابن حبان ٧/ ٤١٥ - ٤١٦ (٣١٤٦)، من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس به.
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٣/ ٥٧١ - ٥٧٢ (١٠٩٦): «قال أبي: هذا حديث منكر جدًّا». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٤/ ١٠٢ (٣٢٣٦): «إسناد صحيح على شرط مسلم».
(٥) أخرجه أحمد ٤٥/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (٢٧٥٧٢)، ٤٥/ ٥٧٣ (٢٧٥٩٤) بنحوه، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٦٣ (٤١٧)، من طريق شهر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد به.
قال الهيثمي في المجمع ٨/ ٢٦٦ (١٣٩٩١): «إسناده حسن». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٧/ ٦١ (٦٣٧٧): «حديث حسن». وقال ابن حجر في الفتح ١٣/ ٢٠٤: «سند حسن».
(٦) إيهًا: تكون للإسكات والكف بمعنى حسبك. اللسان، والوسيط (أيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>