تحبسونها؟! ولكن يَتركها، حتى إذا حاضتْ وطَهَرت طلّقها تطليقة، فإن كانت تَحيض فعِدّتها ثلاث حِيَض، وإن كانتْ لا تَحيض فعِدّتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حامِلًا فعِدّتها أن تضع حمْلها، وإنْ أراد مُراجعتها قبل أن تَنقضي عِدّتُها أشهَد على ذلك رجلين؛ كما قال الله:{وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ} عند الطَّلاق وعند المُراجعة، فإن راجَعها فهي عنده على تطلقتين، وإن لم يُراجِعها، فإذا انقَضتْ عِدّتُها فقد بانتْ منه بواحدة، وهي أمْلَكُ بنفسها، ثم تتزوّج مَن شاءتْ؛ هو أو غيره (١). (١٤/ ٥٣٢)
٧٧٢٠٩ - عن عامر الشعبي، قال: حدّثتْني فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها ثلاثًا، فأتتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها فاعتَدت عند ابنِ عمها عمرو بن أُمّ مكتوم (٢). (١٤/ ٥٣١)
٧٧٢١٠ - عن أبي إسحاق السّبيعي، قال: كنتُ جالسًا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبيُّ، فحدّثَ بحديث فاطمة بنت قيس: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة. فأخذ الأسودُ كفًّا مِن حصًى، فحَصبه، ثم قال: ويلك! تُحدِّث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نَترك كتابَ الله وسنّة نبيّنا لقول امرأة؛ لا ندري حَفِظتْ أم نسيتْ، لها السُّكنى والنّفقة، قال الله:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(٣)[٦٦٤٩]. (١٤/ ٥٣١)
٧٧٢١١ - عن عبد الله بن عمر، قال: المُطلّقة والمُتوفّى عنها زوجها يَخرجان
[٦٦٤٩] قال ابنُ تيمية (٨/ ٣٢٠ - ٣٢١): «لَمّا رأى عمرُ? أنّ المبتوتة لها السُّكنى والنّفقة فظنّ أنّ القرآن يدلّ عليه نازعه أكثر الصحابة، فمنهم مَن قال: لها السُّكنى فقط. ومنهم مَن قال: لا نفقة لها ولا سُكنى. وكان مِن هؤلاء ابن عباس، وجابر، وفاطمة بنت قيس، وهي التي روتْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس لكِ نفقة ولا سُكنى». فلمّا احتجوا عليها بحُجّة عمر، وهي قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}؛ قالت هي وغيرها من الصحابة -كابن عباس، وجابر، وغيرهما-: هذا في الرّجعية؛ لقوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} فأي أمر يُحدِث بعد الثلاث؟! وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس».