بالنهار، ولا يَبيتان ليلةً تامةً عن بيوتهما (١)[٦٦٥٠]. (١٤/ ٥٣١)
٧٧٢١٢ - عن عامر الشعبي: أنّ شُريحًا طلّق امرأته واحدة، ثم سكتَ عنها حتى انقضت العِدّة، ثم أتاها فاستأذن، ففَزِعت، فدخل، فقال: إني أردتُ أن يُطاع الله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ}(٢). (١٤/ ٥٣٠)
٧٧٢١٣ - عن محمد بن سيرين: أنّ شُريحًا طلَّق امرأته، وأشهَد، وقال للشاهدين: اكتُما عَلَيَّ. فكَتما عليه، حتى انقضت العِدّة، ثم أخبرها، فنقَلتْ متاعَها، فقال شريح: إني كرهتُ أن تأثم (٣). (١٤/ ٥٣٠)
٧٧٢١٤ - عن سعيد بن المسيّب -من طريق الزُّهريّ- في قوله تعالى:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ}، أنه قال: إذا لم يكن للرجل إلا بيتٌ واحد فليَجعل بينه وبينها سِترًا، فيستأذن عليها إذا كانتْ له عليها رَجعة (٤). (ز)
٧٧٢١٥ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ}، قال: لا تَخرج من بيتها ما كان له عليها رَجعة (٥). (ز)
٧٧٢١٦ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، قال: ليس لها أن تَخرج إلا بإذنه، وليس للزّوج أن يُخرجها ما كانت في العِدّة، فإنْ خَرجتْ فلا سُكنى لها ولا نفقة (٦). (ز)
٧٧٢١٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس =
٧٧٢١٨ - والحسن البصري -من طريق أيوب- يقولان: المُطلَّقة ثلاثًا والمُتوفّى عنها
[٦٦٥٠] قال ابنُ عطية (٨/ ٣٢٨): «سُنَّة ذلك أن لا تبيتَ المرأة المطلَّقة بعيدة عن بيتها، ولا تغيب عنه نهارًا إلا في ضرورة، وما لا خَطب له من جائز التصرف؛ وذلك لحفظ النسب والتحرز بالنساء، فإن كان البيت مِلكًا للزوج أو بِكِراءٍ منه فهذا حكمه، فإن كان لها فعليه الكِراء».