للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٣٨٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شاء حالفتُه أنّ سورة النّساء الصُّغرى أُنزِلت بعد الأربعة أشهر وعشرًا: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١). (١٤/ ٥٥٣)

٧٧٣٨٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شاء لاعنتُه أنّ الآية التي في سورة النسّاء القُصْرى: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نَسَختْ ما في البقرة (٢). (١٤/ ٥٥٤)

٧٧٣٨٨ - عن عبد الله بن مسعود، قال: نَسَختْ سورةُ النّساء القُصْرى كلَّ عِدَّة: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أجل كلِّ حاملٍ مُطلَّقة، أو مُتوفّى عنها زوجُها أن تَضع حمْلها (٣). (١٤/ ٥٥٤)

٧٧٣٨٩ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مالك بن عامر- قال: أتجعَلون عليها التّغليظ ولا تَجعلون لها الرّخصة؟! أُنزلت سورة النّساء القُصْرى بعد الطُّولى: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إذا وضَعتْ فقد انقَضت العِدّة (٤). (١٤/ ٥٥٤)

٧٧٣٩٠ - عن مُغيرة، قال: قلتُ للشعبي: ما أُصَدِّق أنّ علي بن أبي طالب كان يقول: عِدّة المُتوفّى عنها زوجها آخر الأَجَلَيْن. قال: بلى، فَصدِّق به كأشدّ ما صَدَّقتَ بشيء، كان علي يقول: إنما قوله: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} في المُطلّقة (٥). (١٤/ ٥٥٨)

٧٧٣٩١ - عن علي بن أبي طالب في الحامل إذا وضَعتْ بعد وفاة زوجها قال: تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا (٦). (١٤/ ٥٥٧)

٧٧٣٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي سَلمة- أنّه كان يقول في الحامل المُتوفّى عنها زوجها: تنتَظر آخر الأَجَلَيْن (٧). (١٤/ ٥٥٧)


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٧١٥، ١١٧١٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والطبراني (٩٦٤٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.
(٢) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/ ١٢٢ - ١٢٣ (٢٨٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٤) أخرجه البخاري (٤٥٣٢، ٤٩١٠)، والطبراني (٩٦٤٧). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.
(٥) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>