للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٣٩٣ - عن إبراهيم النَّخْعي، قال: إذا ألقَتِ المرأةُ عَلَقَةً أو مُضغةً فقد انقَضتِ العِدّة (١). (١٤/ ٥٥٩)

٧٧٣٩٤ - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق حمّاد- في رجل طلَّق امرأته وفي بطنها ولدان، قال: هو أحقّ برَجعتها ما لم تضع الآخر. وتلا: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢). (ز)

٧٧٣٩٥ - عن عامر الشعبي، قال: إذا نُكِّس في الخلْق الرابع، وكان مُخلّقًا، أُعتِقتْ به الأَمَة، وانقَضتْ به العِدّة (٣). (١٤/ ٥٥٩)

٧٧٣٩٦ - عن الحسن البصري، قال: إذا ألقَت المرأةُ شيئًا يُعلَم أنّه مِن حمْلٍ فقد انقَضتْ به العِدّة، وأُعتقت أُمّ الولد (٤).

(١٤/ ٥٥٨)

٧٧٣٩٧ - عن الحسن البصري =

٧٧٣٩٨ - ومحمد، قالا: إذا أسقَطتِ المرأةُ فقد انقَضتْ عِدّتُها (٥). (١٤/ ٥٥٨)

٧٧٣٩٩ - عن قتادة بن دعامة، قال: إذا أسقَطت المرأة فقد استَبان حمْلها، وقد مات عنها زوجها أو طَلَّقها فقد انقَضتْ عِدّتها، وإذا أسقَطت أُمُّ الولد فإذا تَبيّن حمْلُها فلا رِقَّ عليها (٦). (١٤/ ٥٥٩)

٧٧٤٠٠ - عن قتادة بن دعامة: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فإذا نَفضَت الرَّحِم ما فيها فقد انقَضتْ عِدّتها. قال: وذُكر لنا: أنّ سُبَيعة بنت الحارث الأَسلميّة وضَعت بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فأمرها نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوّج، قال: وكان عمر يقول: لو وضَعتْ ما في بطنها، وهو موضوعٌ على سريره مِن قبل أن يُقبر لَحلَّتْ (٧). (١٤/ ٥٥٠)

٧٧٤٠١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}: فإذا وضَعتْ ما في رَحِمها فقد انقَضتْ عِدّتُها، ليس المَحِيض مِن أمرها في شيء إذا كانت حاملًا (٨). (ز)

٧٧٤٠٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ


(١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ١١١ (١٩١٥٤).
(٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٦) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٨) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>