للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٠٧ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}، قال: إنما ذلك في قتال عِمِّيَّة، إذا أصيب من هؤلاء عبدٌ ومن هؤلاء عبدٌ تكافآ، وفي المرأتين كذلك، وفي الحُرَّيْن كذلك. هذا معناه إن شاء الله (١). (ز)

٥١٠٨ - عن عامر الشعبي-من طريق ابن أشْوَع- قال: كان بين حَيَّيْنِ من العرب قتال، فقُتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال أحد الحَيَّيْن: لا نرضى حتى نَقْتُل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين. قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «القتل بَواءٌ». أي: سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الدِّيات. قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد، فقضى لأحد الحيين على الآخر. قال: فهو قوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى} (٢). (ز)

٥١٠٩ - عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: لا يُقتل الرجل بالمرأة، حتى يُعطوا نِصْفَ الدِّيَة (٣). (ز)

٥١١٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما قول الله - عز وجل -: {الحر بالحر والعبد بالعبد}؟ قال: العبدُ يقتل العبدَ عَمْدًا فهو به، فإن كان القاتلُ أفضلَ لم يكن لهم إلا قيمةُ المقتول (٤). (ز)

٥١١١ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى}، قال: اقْتَتَل أهلُ ماءَيْن من العرب، أحدهما مسلم والآخر مُعاهَد، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - -وقد كانوا قَتَلوا الأحرار والعبيد والنساء- على أن يؤدِّي الحرُّ دِيةَ الحُرِّ، والعبدُ ديةَ العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصَّهم بعضَهم من بعض (٥). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٦٠ (٢٧٩٧٣) مرسلًا.
(٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨١٥٨)، وابن أبي حاتم ١/ ٢٩٤ بنحوه من طريق حجاج عن ابن جريج.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>